پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص80

محجر عليه في التصرف فيما له، وليس عبارته مسلوبة ليقوم الولي مقامه في البذل، كما تقدم تحرير الكلام فيه في محله.

المسالة (العاشرة:) (إذا وكلت في خلعها مطلقا) صح، لمعلومية عدم اعتبار المباشرة في البذل، فتشمله عمومات الوكالة و (اقتضى) إطلاق الوكالة الذي هو بمعنى الاقتصار على التوكيل من غير ذكر المقدار لا عموما ولا خصوصا (خلعها بمهر المثل) فما دون (نقدا بنقد البلد) بناء على انصرافه من الاطلاق المزبور على نحو التوكيل في البيع والشراء وإن كان لا يخلو من نظر.

(وكذا) الكلام في (الزوج إذا وكل في الخلع وأطلق) على الوجه المزبور اقتضى أيضا الخلع بمهر المثل فما فوق نقدا بنقد البلد (فان بذل وكيلها) المزبور ال‍ (زيادة على مهر المثل بطل البذل) أو كان موقوفا على الاجازة، فان لم تحصل بطل (ووقع الطلاق رجعيا) إن كان مورده كذلك،وكان الخلع بصيغة الطلاق (ولا يضمن الوكيل) للاصل وغيره.

(ولو خلعا وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع) إن لم تحصل الاجازة (ولو طلق بذلك البذل لم يقع) الطلاق فضلا عن الخلع مع فرض عدم الاجازة (لانه فعل غير مأذون فيه) فيكون طلاق أجنبي، بخلاف مالو طلق الزوج بعوض بذله الوكيل فبان غير وكيل مثلا، فانه يبطل الخلع ويصح طلاقا كما هو واضح.

(ويلحق ب‍) فصل(الاحكام مسائل النزاع وهي) كثيرة لا يخفى حكمها المبني على قواعد التداعي، ومن هنا المصنف منها على (ثلاث): (جواهر الكلام – ج 5)