پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص78

(ولو قال: في مقابلة الكل قال الشيخ: وقعت الاولى وله ثلث الالف) بناء على التوزيع، وتبطل الثانية والثالثة وما خصهما من التقسيط، لوقوعهما على مطلقة.

(وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته) وهو الطلقة الصحيحة، فينبغي استحقاقه الجميع إن نوى كون الفداء في مقابل الكل، لان الخلع ليس معاوضة محضة حتى يبطل باختلاف الايجاب والقبول في العوض، كما لو قال: ” بعتك هذه العبيد الثلاثة بألف ” فقال: ” قبلت واحدا معينا منها ” فانه لا يصح قولا واحدا، وقد يدفع بأنه وإن لم يكن معاوضة محضة لكنه لما قصد كون الالف في مقابلة الجميع فقد نوى فعل الاول بثلث الالف فلا يستحق الجميع، لان هذا الاستدعاء شبه الجعالة، ومع بذل الجاعل عوضا – فقبل القابل بنية التبرع أو بنية الاقل لا يستحق الجميع، فكذا هنا.

نعم هذا يتم لو لم ينو شيئا، فانه حينئذ يكون قد فعل ما التمسته، فيستحق ما بذلته، ويجعل جوابه بقوله: ” أنت طالق ” أولا مطابقا لما التمسته أما مع جعله في مقابل الكل فلا.

ولا يشكل ذلك بأن المتجه حينئذ عدم استحقاقه شيئا، لعدم مطابقة الجواب السؤال، إذ هو حينئذ كما لو قالت: ” طلقني بألف ” فقال: ” أنت طالق بخمسمأة ” لانا نقول: الظاهر الصحة في المشبه به أيضا، كما عن الشيخ، لانهزاد جزاء خيرا، ولانه قادر على إيقاعه بغير عوض، فأولى أن يقدر على إيقاعه ببعض العوض المبذول الذى قد حصل إنشاؤه في ضمن إنشاء بذل الجميع، وقد عرفت أن المقام ليس كالمعاوضات المحضة، بل هو من قبيل الداعي.

وكذا لا يشكل ما هنا بأنه مناف عدم الحكم بالتوزيع في المسألة السابقة، لوضوح الفرق بين المقامين، فانه في الاول قد أتى ببعض ما التمسته من الطلقات، وهو غير موافق لغرضها، بخلاف المقام الذي قد أتى فيه بملتمسها بأنقص من