جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص76
(ولو كانت معه على طلقة) مثلا (فقالت طلقني ثلاث بألف فطلقواحدة) لابنية الاقل منه (كان له ثلث الالف) لقاعدة التوزيع.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط: (له الالف إن كانت عالمة) بعدم بقاء غير الواحدة وأنها تبين منه بها، لان ذلك يكون قرينة على إرادة بذلها في مقابلتها وأن غرضها الحرمة الكبرى، على معنى كمل لى الثلاث بألف (والثلث إن كانت جاهلة) لقاعدة التوزيع (وفيه الاشكال) السابق.
وقيل: يستحق الالف على كل حال لحصول المراد بالثلاث بالواحدة، وهي الحرمة الكبرى، وقيل: لا يستحق شيئا، لعدم حصول ما استدعته، بل هو لا يملكه فلا يمكنه، والتوزيع قد عرفت ما فيه، ودعوى كون علمها بالحال قرينة على ما عرفت ممنوعة، ومع فرضها يكون خروجا عن محل النزاع، وهو الذى اختاره في المسالك.
ولو سألت الثلاث على هذا الوجه وكان يملك طلقتين فطلقها واحدة فله ثلث الالف على الاول، وكذا على الثاني مع جهلها، ومع علمها فالنصف توزيعا للالف على الطلقتين، ولا شئ له على الرابع، والثالث منتف هنا، نعم لو طلقها تطليقتين استحق تمام الالف عليه، وثلثيه على الاول، بل وعلى الثاني مع الجهل،وتمام الالف مع العلم، ولا شئ على الرابع.