جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص73
نعم قد يقال بصحته جعالة على إشكال تقدمت الاشارة إليه، ويأتي تحقيقه في محلها، بل وكذا الاشكال في صحته صلحا كما أشرنا إليه سابقا.
بل ربما أشكل كونه خلعا أيضا بأن وقوع الثلاث على هذا الوجه يستدعي تأخر الطلقتين الاخرتين عن استدعائها بتخلل الاول بينهما وبتخلل الرجعتين، وذلك مناف لعقد الخلع كما سلف، وبأن البذل في مقابل الطلقات الثلاثة ورجوعهفي كل واحدة متوقف على رجوعها قبله بالبذل، فان لم يحصل لم تصح الطلقات، لكونها بائنة يتوقف على رجوعها ثم رجوعه ليصح الطلاق المتعقب، وإن حصل لم يتحقق استحقاقه الالف، لان رجوعها بالبذل يرفع استحقاقه له، فلا يكمل له الالف في الثالثة، ولو قيل بأن البذل في مقابلة الثالثة خاصة ليسلم من توقفه على رجوعها لم يحصل الفورية بين طلبها وجوابه أصلا.
وعن بعض الجواب عن الاخيرين باعتبار الفورية في الطلاق الاول خاصة، وجعل الباقي من تتمة المقصود، واعتبر رجوعها في البذل بين الطلقات، لتوقف ما طلبته عليه، والتزم توقف ملكه للالف على الثالثة، لان بها حصل ما طلبته فاستحق ما بذلته، فيكون الاولتان شرطا في استحقاق البذل على الثالثة لاجزء من المطلوب.
وعن بعض آخر الجواب بأن شرطها ذلك إذن منها له وتوكيل في الرجوع عنها في البذل، لاستلزام وقوع الثلاث على هذا الوجه تخلل الرجوع، فإذا بذلت عليه العوض فقد أذنت له في فعل ما يتوقف عليه صحتها، فإذا طلق واحدة جاز له الرجوع عنها في البذل لتصير رجعية، ثم يرجع ويطلق، ثم يرجع في البذلكذلك ثم يرجع هو ويطلق.
وقد يناقش في الاول بأن رجوعها يمنع من تملكه للعوض المفروض في مقابلة الطلقة المرجوع في عوضها، فلا يمكن الجمع بين كون الالف مبذولة في مقابلة الثلاث وبين ثبوتها في مقابلة الاخيرة، لان ثبوتها في مقابلة الاخيرة خاصة يقتضي كون الاولتين رجعيتين، فلا يفتقر إلى رجوعها في العوض، وأيضا فان مقتضى