پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص67

وهل لها الرجوع بالبذل حينئذ وإن لم يجز له الرجوع باعتبار كون المانع من قبله، مع أنه يتمكن منه أيضا ولو بتطليق الاخت مثلا بائنا – كما مال إليه بعض الناس – أو لا يجوز الرجوع، لعدم تناول النصوص (1) المزبورة المنحصر فيها دليل جواز رجوعها للفرض خصوصا الاول (2) منها بل والثاني (3) والثالث (4) ؟ ولعله الاقوى، ولا ينافي شيئا مما ذكرنا ما في شرح الارشاد وغيره من نفي الخلاف أو الاتفاق على كون البذل جائزا من جهتها المعلوم إرادة ذلك في الجملة منهخصوصا بعد عدم ذكرهم له في سياق المسألة، وإنما ذكر في أثناء كلام لهم في غير المقام، كما هو واضح بأدنى ملاحظة.

ثم إنه لا يخفى عليك ظهور الموثق (5) المزبور، وقوله عليه السلام في صيحيح ابن سنان (6): ” ينبغي ” إلى آخره المعلوم منه إرادة استحباب اشتراط مقتضى الخلع فيه جواز (7) رجوعها ببعض البذل، وأنه يثبت له حق الرجوع بذلك ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في الصحيحين (8): ” ما أخذ منها ” الظاهر في جميعه بعد أن لم يكن ظاهرا في الشرطية، وأقصاه أن ذلك أحد أفراد الرد، فلا ينافي استفادة جواز الفرد الاخر له وهو رد البعض من الموثق والصحيح، مؤيدا ذلك بأنه إذا صح لها الرجوع بالجميع صح لها الرجوع بالبعض، لان الحق لها، فلها إسقاط بعضه، كما لها إسقاط جميعه، فان عدم الرجوع في قوة الاسقاط، إذ لا يلزم منه رجوع العوض الاخر.

ومن ذلك بان لك ضعف احتمال عدم جواز رجوعها بالبعض، لان ذلك يقتضي

(1 و 3 و 4) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث – 0 – 4 – 3.

(2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 9.

(5 و 6) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3 – 4.

(7) هكذا في النسختين الاصليتين والصحيح ” في جواز “.

(8) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 و 4.