جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص65
تعرض فيها لغيره، فيبقى على أصل المنع بعد فرض عدم إطلاق يندرج فيه وكذا دعوى كون المحصل من الادلة كون رجعتها شرطا في جواز رجوعه، والشرط لا يتوقف وجوده على وجود المشروط بالفعل وإلا دار.
بل هي أوضح من الاولى منعا، خصوصا ما ذكر من الدور فيه المعلوم عدمه في المقام الذى حاصله عدم صحة رجوعها إلا في حال علمه بذلك.
وحينئذ فما في القواعد وغيرها من الحكم بالصحة لا يخلو من نظر، وكان منشأ الاشتباه استفادة الحكم الوضعي من النصوص (1) المزبورة، وهو غير مقيد، وهو كذلك لو أن الادلة أفادته على الوجه المفروض، وإنما إفادته على النحو الذى ذكرناه، ولا شمول فيه قطعا.
وعلى كل حال فبناء على عدم اعتبار العلم في جواز رجوعها لو أنشأ الرجوع جاهلا برجوعها فصادف سبق رجوعها فالظاهر الصحة، من غير فرق بين الذاهل وغيره، لاطلاق ما دل على سببيته، كما تقدم البحث في نظائر ذلك غير مرة.
ثم إنه حيث ترجع المرأة بالبذل ويكون للزوج حق الرجوع فهل تكون بذلك مطلقة رجعية يثبت لها جميع أحكامها من النفقة والتوارث وغيرهما كما هو أحد الوجهين أو القولين، لعدم كون الرجعية إلا من جاز الرجوع فيها، وإيماء الخبرين (2) المزبورين إلى ذلك أم لا، لانها ابتدأت على البينونة وسقوط هذه الاحكام، فعودها بعد ذلك يحتاج إلى دليل، والاصل بقاء الاحكام السابقة، ولا يلزم من جواز رجوعه على الوجه المزبور كونها رجعية مطلقا، لجواز أن يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقا، بل في المسالك هو الظاهر.
قلت: قد يقال بعد تسليم عدم دلالة الخبرين المزبورين على صيرورتها حينئذ
(1) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث – 0 -.
(2) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 3 و 4.