جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص53
العقد أو غيره.
وأغرب من ذلك قوله متصلا بما سمعت: ” وبقى البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط، وقد تقدم تجويزه وفي التحرير لو قالت إن طلقتني واحدة فلك على ألف فطلقها فالاقرب ثبوت الفدية، وهو تعليق محض، إلا أن يقال بأن الاستدعاء يتوسع فيه، ومن ثم لم يختص بلفظ بخلاف الخلع الواقع من الزوج، وفي الحقيقة كل لفظ يتقدم منهما فهو معلق على الاخر، ومن ثم قلنا: إنه مع تأخير القبول من جانبها يكون في الخلع شائبة الشرط، إلا أنهم اعتبروا في نفس الخلع الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من الزوج تجرده عن صورة الشرط بخلاف اللفظ الواقع منها، ولو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركب منهما أشكل الفرق، وعلى ما ذكره في تعريف الخلع في التحرير – من أنه عبارة عن بذل المرئة المال للزوج فدية لنفسها – يقوى الاشكال، خصوصا في حكمه الذي حكيناه عنه “.
قلت: هو من غرائب الكلام، ومناف لما أسلفه سابقا جازما من جواز التعليق في استدعائها الذي هو عنده أحد ركني المعاوضة، وقد تقدم مناقشتنا له في ذلك، والتوسع في الاكتفاء عنه بكل لفظ لامدخلية له في جواز التعليق، ضرورةثبوت التوسع في القبول في سائر العقود الجائزة المعلوم عدم جواز التعليق فيها وأغرب من ذلك قوله: ” وفي الحقيقة كل لفظ ” إلى آخره، إذ قد عرفت أن ذلك تعليق شرعي لاإنشائي.
نعم قد يقال: إن ذلك منهم بناء على جواز التعليق عندهم في بذلها مؤيد لما قلناه من عدم كونها معاوضة حقيقية مشتملة على الايجاب والقبول، بل البذل منها داع على صدور الطلاق منه عليه، فحينئذ لا يقدح تعليقه، إذ ليس قبول ايجاب وإنشاء معاوضة، وإن جرى عليه بعض أحكامها من الفورية مثلا وغيره، للاجماع أو لانه المتيقن من صحة الخلع المخالف للاصل، كما عرفت ذلك مكررا.