پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص52

إشكالها بتخلل كلام بين الايجاب والقبول في الاول على تقدير تأخر القبول، وتخلله بين الاستدعاء والايجاب في الثاني على تقدير تقدم الاستدعاء، وقد تقدم اعتبار الفورية بينهما المعلوم اندفاعه بأن ذلك لا يقدح، لانه بناء على الصحة من توابع العقد ومتعلقاته، فلا يضر فصله، بل لافصل فيه، كما هو واضح.

هذا كله في التعليق على الامر الحاصل المقارن أو على خصوص ما اقتضاه.

(أما لو قال: ” خالعتك إن شئت ” لم يصح وإن شاءت) مقارنا لتمام إيجابه (لانه شرط ليس من مقتضاه) ورافع للتنجيز المفروض اعتباره، خصوصا بعد أن كان التعليق على كلى المشيئة الذي لا ريب في بطلانه وإن كان أحد أفرادها المقارن.

(وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا أو أعطيتني أو ما شاكله وكذا) باقىأدوات التعليق نحو (متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين) ومن الواضح الفرق بين ذلك وبين قوله: ” خالعتك بألف ” مثلا من غير أن يتقدم سؤالها وإن كان في المعنى هو مشروطا بقبولها، لكنه تعليق شرعى لا لفظي من المنشئ الذى لو قال مثلا: ” بعتك كذا بكذا إن قبلت ” بطل قطعا، لكونه تعليقا من المنشئ منافيا للتنجيز المفروض اعتباره.

ومن الغريب ما في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر البطلان في هذه الامثلة معللا لها بالتعليق وغيره قال: ” وفي الحقيقة هذه الاحكام كلها راجعة إلى صور الشرائط المرتبطة بالالفاظ، وإلا فالمعنى متحد، وإثبات الاحكام بمثل هذه الاعتبارات لا يخلو من تكلف “.

وفيه ما لا يخفى من عدم تنقيحه لما هو المدار في المسألة، وإلا فلا ريب في عدم التنجيز في هذه الامثلة وما شابهها، وهى شرائط حقيقية لا صورية، والفرق بين التعليق الشرعي والانشائي في كمال الوضوح، كالفرق بين الانشاء التنجيزي والتعليقى سواء كان المعلق عليه متوقع الحصول أو معلومه أو هو حاصل فعلا ومن مقتضى