پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص47

(وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا، وتخلع اليائسة وأن وطأها في طهر المخالعة).

(ويعتبر في العقد حضور) أي شهادة (شاهدين دفعة) بمعنى سماعها صيغة العقد على نحو ما سمعته في الطلاق الذى قد عرفت أن الخلع بايجابه وقبوله فرد منه، بل إن لم نقل أنه فرد منه يعتبر فيه ذلك لاطلاق المنزلة، والنصوص (1) الخاصة التي مر عليك بعضها، فلا إشكال في المسألة (و) حينئذ ف‍ (- لو افترقا لم يقع) لكن في المسالك ” واعلم أن إثبات هذا المطلوب من النصوص على القول بكونه فسخا لا يخلو من إشكال، ولعل الاستناد إلى الاجماع أسهل ” وفيه ما لا يخفى.

(و) يعتبر فيه أيضا (تجريده عن شرط) يقتضي تعليقه، للادلة التي سمعتها في الطلاق وغيره، فما في المسالك من أن دليله غير صالح، وعموم الادلة على مشروعيته يتناول المشروط، وورود النص (2) بجواز تعليق الظهار على الشرط يؤنس كونه غير مناف للصحة في الجملة قد عرفت ما فيه في الطلاق، فلا حاجة إلى إعادته، وكفى بالاجماع المحقق هنا دليلا.

(ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس) بلا خلاف بل ولا إشكال، لاطلاق الادلة وعمومها السالمة عن معارضة الحجر الذي، لا ينافي ذلك، سواء أذن الولي أم لم يأذن، وسواء كان العوض بقدر مهر المثل أو دونه، فان ذلك لا يزيد على الطلاق مجانا الذي هو نافذ منهما، لعدم منافاته للحجر في المال، فما عساه يظهر من قواعد الفاضل – من اعتبار كون المبذول عوض المثل، وعن التذكرة التردد في ذلك – في غير محله، لعدم الدليل على الحجر عليه في ذلك، بل ظاهر الادلة خلافه.

نعم لا يجوز للمرأة تسليم المال إلى السفيه، بل تسلمه إلى الولي، فان سلمته إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذه الولى من يده، فان تلفت في يد السفيه قبل

(1) الوسائل الباب – 6 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث – 0 – 0 (2) الوسائل الباب – 16 – من كتاب الظهار.