پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص42

لك من جنابة، ولاوطئن فراشك من تكره، ولاذنن عليك من تكرهه بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها – إلى أن قال -: يكون الكلام من عندها ” وقوله عليه السلام في حسن ابن مسلم (1): ” لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولاذنن في بيتك بغير إذنك، ولاوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلتذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها ” إلى آخره، ومضمر سماعة (2) ” سألته عن المختلعة، فقال: لا يحل لزوجها أن يختلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا اقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك، ولادخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا، ولا يتكلمون هم، وتكون هي التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت فهى بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ” إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها ذلك، مؤيدا بأصالة عدم الصحة بدونه.

لكن قول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (3): ” إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له أن يأخذ منها، وليس له عليها رجعة ” وخبر سماعة (4) قال للصادق عليه السلام: ” لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد ” شاهدا عدل على عدم اعتبار تلك الاقوال، مضافا إلى اختلافها في تلك الالفاظ والاجماع في الرياض، بل قضية جميلة (5) المتقدمة التي هي الاصل في نزول آية الخلع (6) خالية من ذكر الاقوال المزبورة.

(1) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4.

(2) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 5 ذكر ذيله في الباب – 4 – منه الحديث 4.

(3 و 4) الوسائل الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 1 – 2.

(5) سنن البيهقى ج 7 ص 313.

(6) سورة البقرة: 2 – الاية 229.