جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص30
(ولو كان الفداء إرضاع ولده) منها أو من غيرها أو حضانته (صح) عندنا للعمومات (1) لكن (مشروطا بتعيين المدة) رفعا للجهالة القادحة في أصل المعاوضة وإن كانت مثل المقام، نعم قد يقال بالاكتفاء بأوان فطامه للتسامح في مثل هذه المعاوضات، ولعموم الادلة التي عرفتها سابقا.
(وكذا) يصح (لو طلقها على نفقته)بعد الرضاع مثلا أو مضافة إليه، لكن في المتن وغيره (بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوةوالمدة) بل في المسالك وغيرها يعتبر تعيين ما ينفق على كل يوم من الادام والطعام والكسوة في كل فصل أو سنة، أو بضبط المؤونة في جملة السنة، ويوصف بالاوصاف المشروطة في المسلم.
ولا يخفى عليك ما في ذلك بعد الاحاطة بما أسلفناه من العمومات التي مقتضاها بعد ضبط المدة الاكتفاء بالمتعارف له أكلا وشربا وكسوة في كل فصل، كنفقة الزوجة وغيرها، وحينئذ يسقط تفريع إن خرج زهيدا وفضل من المقدار شئ فهو للزوج وإن كان رغيبا واحتاج إلى الزيادة فهو على أبيه إن كان الولد فقيرا.
(و) على كل حال ف (- لو مات قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي، فان كن رضاعا رجع باجرة مثله، وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة) بناء على ما ذكرناه، وبالمقدر على ما ذكروه، لان العوض له، والولد إنما هو محل البذل، وعن العامة قول بانفساخ العقد، لتعذر الوصول إلى ماعين عوضا، فهو كالخلع على عين خرجت مستحقة أو كعوض تلف قبل القبض، وهو كما ترى.
نعم يمكن القول بجواز الفداء إرضاعا ونفقة في المدة مادام حيا على وجه يسقط استحقاقه بموته، لعموم قوله تعالى (2) ” فيما افتدت به ” و ” تراضيا عليه ” (3)وغيرهما من الادلة السابقة.
(1) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب الخلع والمباراة.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 229.
(3) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 5.