پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص20

المزبور من نصوص المهر (1) فانه ملحوظ ولو بعنوان جواز الزيادة عليه، أو لمشاركة الفدية له في عدم اعتبارها في مفهوم الطلاق كعدم اعتباره في مفهوم النكاح، أو لانه لا يعتبر فيه أزيد مما يعتبر في أصل المعاوضات من كونه متمولا معلوما في الجملة عينا أو دينا أو منفعة قليلا كان أو كثيرا مقدورا على تسليمه.

(و) على كل حال ف‍ (- لا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره) بلا خلاف أجده فيه نصا (2) وفتوى.

فتحصل مما ذكرنا من مقتضى الكتاب (3) والسنة (4) جواز الفداء بكل متمول قل أو كثر، معلوما كان أو مجهولا، إلا جهالة لا تؤول إلى العلم ولم يثبت شرعية الشارع لها في المعاوضات وإن كانت من قبيل ما نحن فيه، مثل شئ من الاشياء، أو بعض ما يتمول أو نحو ذلك مما هو مثار النزاع، ولا تفى أدلة المقام بشرعيته، فيبقى على أصل عدم الانتقال وعدم الخلع وغيرهما من الاصول.

لكن قال المصنف (و) تبعه غيره: إنه (إذا كان غائبا فلابد من ذكر جنسه) ككونه فضة أو ذهبا مثلا (ووصفه) مع اختلاف أوصافه ( وقدره ) كقفيز ونحوه.

وفيه أنه لادليل على اعتبار ذلك، بل ظاهر الادلة السابقة عموما وإطلاقا خلافه، بل هو مناف لقوله (و) قول غيره: (يكفي في الحاضر المشاهدة) التي يمكن فرض مقدار ما يحصل من العلم منها في الغائب الذى هو مال معين لكن لا يعرف وزنه ولا عدده ولا جنسه.

وأغرب من ذلك التزام عدم الصحة فيما لو بذلت له مالها في ذمته من المهر أو الاعم منه ومن غيره ولم يعلم مقداره، لانه من الغائب الذي يعتبر معرفة مقداره،

(1) الوسائل الباب – 1 – من الكتاب الخلع والمباراة الحديث 9 والباب – 4 – منه الحديث 1 والباب – 7 – منه الحديث 4.

(2 و 4) الوسائل الباب – 4 – من كتاب الخلع والمباراة (3) سورة البقرة: 2 – الاية 229.