جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص17
ودعوى انحلال المقام إلى قصدين وإنشاءين: أحدهما إنشاء الطلاقية، والثاني إنشاء العوضية، وفساد أحدهما لا يقتضى فساد الاخر – وذلك لعدم اعتبار العوضية في الطلاق، لاأقل من أن يكون العوض هنا كالنكاح الذى قد عرفت عدم بطلانه بفساد المهر – يدفعها منافاتها للواجدان الذى لم يفرق بين تقييد المقام وتقييد غيره، وعدم اعتبار العوض فيه لا ينافي كون القصد المقيد الذى هو قصد واحد عرفا، والقياس على النكاح لا يوافق مذهبنا، ومن هنا مال جماعة إلى عدم الصحة.
نعم قد يقال: إنه لاعوضية حقيقة في المقام، ولذا لو رجعت بالبذل لم يبطل الطلاق، بل يكون رجعيا نصا (1) وفتوى، بل ستسمع عدم الخلاف بينهم في عدم فساد الطلاقلو كان البذل مما لا يملكه المسلم أو مغصوبا أو غير ذلك، مما يقتضي عدم صحة بذله، وليس ذلك إلا لعدم المعاوضة المصطلحة التي من المعلوم انتفاء موضوعها بانتفاء عوضها، وإنما هي معاوضة بالمعنى الاعم، أي أن البذل منها باعث على ايجاد الطلاق الذى هو من قسم الايقاع الذى لا يملك عوضا ولا شرطا، فهو حينئذ على معناه الاصلي، ولم ينقلب طلاق الخلع إلى قسم العقود حتى يكون ” فلانة طالق – مثلا – بكذا ” إيجابا، وقولها: ” قبلت ” قبولا، ولكن الشارع ذكر في هذا القسم من الايقاع صحة البذل الباعث على إيقاعه، واعتبر فيه المقارنة له، وارتفاع البينونة بارتفاعه، فهى حينئذ أحكام توهم من توهم منها إجراء حكم المعاوضة عليها، وغفل عما سمعت من الصحة نصا (2) وفتوى مع الرجوع بالبذل وغيره مما عرفت.
وبذلك يتجه ما ذكره المصنف وغيره من الاساطين في المقام وفي غيره مما ستسمع، بل وفي:
(1 و 2) الوسائل الباب – 7 – من كتاب الخلع والمباراة.