پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص16

عدم الاجتزاء بذلك.

وبالجملة فما أدرى ما الذي دعاه إلى هذا الاطناب مع خروجه عن السداد والصواب ؟ ! خصوصا على مذهبه في غير المقام فضلا عنه الظاهر من النصوص (1) توسعه الامر فيه.

ولو قال: ” أنت طالق على أن عليك ألفا ” صح مع تقدم سؤالها ذلك أو تأخر قبولها بحيث لم يخرج عن قبول المعاوضة، ودعوى أنها صيغة شرط في الطلاق – فيكون قد علق طلاقها على شرط هو أن يكون عليها ألف لا على وجه المعاوضة – كما ترى خلاف المنساق عرفا منها.

وأوضح من ذلك فسادا دعوى البطلان في جميع صور تأخر القبول من المرأة، لان فيه شائبة التعليق باعتبار ترتب الطلاق على قبول بذل المال كباقي الشرائط، بخلاف ما لو تقدم بذلها، فان الواقع حينئذ يصير معاوضة منجزة شبه الجعالة، لانها تبذل المال في مقابلة ما يقع من الطلاق، فإذا أتى به وقع موقعه وحصل غرضها، كالجعالة التي تبذل في مقابلة ما يستقبل من العمل.

وفيه ما قد عرفت سابقا من أن التعليق المنافي المقتضى لمفارقة المسبب سببه، والشائبة المزبورة هي مقتضى المعاوضة، فان من ابتدأ البيع وقال: ” بعتك هذا ” معناه أنك إن أعطيتني العوض ملكتك المعوض، ولكنه ليس تعليقا وإنما هو تحليل للقصد بالمعاوضة، ومثله غير قادح قطعا.

وكيف كان فالبحث حينئذ في صحة الطلاق في جميع الصيغ المقصود بهاالمعاوضة وعدمه متحد، وقد صرح جماعة بصحة الطلاق مع فرض فساد العوضية بعدم القبول أو غيره، وكونه رجعيا إن صادف موضوعها وإلا كان بائنا، لكن أشكله غير واحد بأن المقصود المقيد الذى ينتفي مطلقه بانتفاء قيده، فدعوى صحة المطلق الذى لم يقصد منافية لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.

(1) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب الخلع والمباراة (جواهر الكلام – ج 1)