پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص8

وتركتها ؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا، فقالوا: يا أبا علي ليس يريد يتبعها بالطلاق ؟ فقال: لا “.

(و) كيف كان ففي المسالك وكشف اللثام (لا يقع) عندنا (بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك ولا أبنتك (بتتك خ ل) ونحوها لانها كنايات فلا يقع بها كالطلاق، لاصالة بقاء الزوجية، خلافا للعامة فأوقعوه بجميع ذلك، وجعلوها كنايات تتوقف على النية، وبعضهم جعل اللفظين الاولين صريحين فيه، لورود الاولى في قوله تعالى (1): ” فلا جناح عليهما فيما افتدت به ” ولان الثانية أشد دلالة على حقيقته من لفظ الخلع بناء على أنه فسخ، وعلى تقدير كونه طلاقا فهو كناية قطعا.

ويضعف الاول بأن مجرد وروده في القرآن أعم من كونه صريحا، ولانه لم يتكرر ولا شاع في لسان أهل الشرع، فلا يحلق بالصريح، ومثله ورود الامساك في الرجعة (2) والتسريح في الطلاق (3) وفك الرقبة في العتق (4) فانها إطلاقات خفية لا تظهر في تلك المعاني إلا بانضمام القرائن.

قلت: كأن هذا الكلام مناف لما ذكره في غير مقام من كتابه – حتى فيالمقام – من عدم اعتبار ألفاظ خاصة، وعدم كونها بلفظ الماضي، وقياس المقام على الطلاق الوارد فيه (5) لفظ الحصر المراد منه التعريض بما عند العامة من الكنايات وغيره مع حرمته عندنا مع الفارق كما عرفت، وانضمام القرائن مع إفادة أصل المعنى الذي هو إنشاء معنى الخلع غير قادح، كما هو واضح لمن أحاط خبرا بما قدمنا هنا وهناك، أللهم إلا أن يكون إجماعا هنا بالخصوص.

(و) كذا (لا) يقع (بالتقايل) الذي قد عرفت عدم مشروعيته في عقد النكاح الذي قام الطلاق والخلع مقامه فيه، نعم لو قال الزوج بعد بذل

(1 و 2 و 3) سورة البقرة: 2 – الاية 229.

(4) سورة البلد: 90 – الاية 13.

(5) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.