جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص5
وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (1): ” عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها، وهي تجزئ من غير أن يسمى طلاقا “.
وفي صحيح سليمان بن خالد (2) ” قلت له: أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز ؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ؟ ولو كان الامر إلينا لم نجزطلاقها “.
وفي صحيح ابن بزيع (3) ” سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق ؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: إنه قد روى أنه لاتبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلعا، فقلت: تبين منه ؟ قال: نعم “.
وصحيحه الاخر (4) عنه عليه السلام ” سألته عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم، قال: قلت: قد روى لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق، قال: فليس ذلك إذا خلعا، فقلت تبين منه ؟ قال: نعم “.
وقال الصادق عليه السلام (5): ” المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولاذنن في بيتك بغير إذنك، ولاوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاقيتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب “، إلى غير ذلك من النصوص
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4 – 8 – 9.
(4) أشار إليه في الوسائل الباب – 3 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 9 وذكره في الكافي ج 6 ص 143.
(5) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 1 – من كتاب الخلع والمباراة الحديث 4 وذيله في الباب – 3 – منه الحديث 3.