جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص3
تعالى (1): ” فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ” وأما السنة من طريق الخاصة فمتواترة (2) وستسمع طرفا منها في أثناء المباحث، بل لعلها من طرق العامة أيضا كذلك، منها ما روى عن ابن عباس (3) ” أنها جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهي بنت عبد الله بن ابي، وكان يحبها وتبغضه، فقالت: يارسول الله صلى الله عليه وآله لاأنا ولا ثابت، ولا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر بعد الاسلام ما أصفه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأخصرهم قامة وأقبحهم وجها، فنزلت الاية، وكان قد أصدقها حديقة، فقالت ثابت: يارسول الله ترد الحديقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تقولين ؟ فقالت: نعم وأزيده، فقال: لا حديقته فقط، فاختلعت منه ” وربما يستفاد من هذا وغيره عدم المرجوحية الشرعية فيه.
بل ربما حكي عن الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة وجوب الخلع عند تحقق موضوعه، قال الشيخ في النهاية: ” إنما يجب الخلع إذا قالت المرءة لزوجها، إني لا اطيع لك أمرا، ولا اقيم لك حدا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني، فمتى سمع منها هذا القول وعلم من حالها عصيانها في شئ من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها ” واحتج له بأن النهي عن المنكر واجب، وإنما يتم بهذا الخلع، فيجب، واجيب بمنع المقدمة الثانية.
وربما حمل كلام الشيخ على شدة الاستحباب، بل في الحدائق حمل الوجوب
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 229.
(2) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب الخلع والمباراة.
(3) كنز العمال ج 3 ص 224 مع الاختلاف في اللفظ وذكره الرازي في تفسيره ذيل الاية 229 من سورة البقرة – ج 2 ص 375 – ط عام 1307 مرسلا مع الاختلاف في صدر الحديث وكذلك الطبري في تفسيره عن ابن عباس ج 2 ص 461 ط عام 1373 وفيه ” أخت عبد الله بن أبى ” مع الاختلاف في ذيل الحديث أيضا.