پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص2

بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الخلع والمباراة) بضم الخاء من الخلع بفتحها الذي هو بمعنى النزع لغة، وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس، وكأنه لان كلا منهما لباس الاخر كما قال سبحانه (1): ” هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ” فخلعه إياها نزع منه لها، والمخالعة بينهما تكون بذلك منه وبفدائها نفسها وكراهتها له.

هذا وفي كشف اللثام ” ومختلعة ” بمنزلة ” طالق ” لا ” مطلقة ” وكأنه أشار بذلك إلى دفع ما يقال من المنافاة بين ذلك وبين ما تقدم من عدم جواز الطلاق بقول: ” أنت مطلقة ” ووجه الدفع إما بقراءتها بكسر اللام حتى تكون بمنزلة ” أنت طالق ” أو أن المراد أنها بهذا المعنى وإن كانت بفتح اللام، كما عساه ظاهر الكفاية، والاولى اختيار صيغة الماضي.

وكيف كان فالمبارأة بالهمز وتقلب ألفا لغة المفارقة، يقال: بارأ الرجل شريكه إذا فارقه، وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين.

وكيف كان فشرعية الخلع ثابتة كتابا وسنة وإجماعا من المسلمين قال الله

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 187.