پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج33-ص1

جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام تأليف شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنه 1266 من الهجرة تصحيح وتحقيق وتعليق محمود القوچانى عنى بتصحيحه: العالم الفاضل السيد ابراهيم الميانجى قوبل بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه، وطبع بنفقة الطبعة السادسة المكتبة الاسلامية الجزء الثالث والثلاثون – 33 طهران شارع البوذر جمهوري جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

+ فهرست عناوين في معنى الخلع لغة وشرعا / 2 في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا ؟ / 3 في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا ؟ / 9 في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع / 10 فروع : الاول : لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين / 12 الثاني : لو ابتدأ وقال : أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الالف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها / 13 الثالث : إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا / 18 في فدية الخلع في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه / 19 لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره ، وفي الحاضر تكفى المشاهدة / 20 لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع / 21 فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا / 22 لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا / 23 لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان / 24 يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها ، وهل يصح من المتبرع فيه تردد / 25 فيما لو خالعت في مرض الموت / 28 لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته / 30 في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة / 31 فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف / 31 لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الارش / 32 لو دفعت ألفا وقالت طلقنى بها متى شئت لم يصح البذل / 33 لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية / 34 فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الامة / 36 في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن / 38 في شرائط الخلع / 0 يعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد / 39 يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها / 40 في حكم مالو قالت لادخلن عليك من تكره / 45 في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة / 46 يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط / 47 في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه / 47 في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا / 49 في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد / 49 في أحكام الخلع / 0 وفيه مسائل الاولى : لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة / 54 المسألة الثانية : لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة / 55 المسألة الثالثة : إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدى نفسها / 59 المسألة الرابعة : إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء / 62 المسألة الخامسة : لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض / 69 المسألة السادسة : المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو / 70 المسألة السابعة : في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها / 70 المسألة الثامنة في ما لو قالت طلقنى واحدة بألف فطلق ثلاثا / 77 المسألة التاسعة : فيما إذا قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق / 79 المسألة العاشرة : فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج / 80 في مسائل النزاع / 0 الاولى : إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس / 81 المسألة الثانية : لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الارادة / 83 المسألة الثالثة : لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد / 84 في المباراة / 0 في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه / 88 يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق / 90 يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة / 92 يفترق المباراة عن الخلع بامور ثلاثة / 94 كتاب الظهار / 0 في معنى الظهار وسبب نزول الآية / 96 الكلام في الظهار يستدعى بيان امور خمسة / 0 الاول / 0 في صيغة الظهار / 99 يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر . وأن يكون منجزا / 105 فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة / 109 فروع في صيغة الظهار / 112 الامر الثانى / 0 في المظاهر وشرائطه من البلوع والعقل والاختيار والقصد / 118 الامر الثالث / 0 في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك / 123 الامر الرابع / 0 في أحكام الظهار ، وهي مسائل الاولى / 0 الظهار محرم لا تصافه بالمنكر / 129 المسألة الثانية : لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء / 130 تتكرر الكفارة بتكرر الوطء / 137 المسألة الثالثة إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر / 138 المسألة الرابعة : لو ظاهر من زوجته الامة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة / 141 المسألة الخامسة : لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى / 142 المسألة السادسة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة / 143 لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة / 144 المسألة السابعة : إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط / 147 المسألة الثامنة : يحرم الوطء على المظاهر مالم يكفر / 155 حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة / 159 المسألة التاسعة : فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة / 160 المسألة العاشرة : إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم / 164 في الكفارات وفيها مقاصد الاول : في ضبط الكفارات وأنها مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الامران وكفارة الجمع / 167 المرتبة ثلاث كفارات : الظهار وقتل الخطاء ويجب في كل واحدة العتق فان عجز فصوم شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا / 169 الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام / 172 المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد ، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا / 174 وما يحصل فيه الامران التخيير والترتيب كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام / 178 كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا / 178 المقصد الثاني / 0 فيما اختلف في كفارته وهي سبع الاولى : كفارة من حلف بالبراءة / 179 الثانية : كفارة جز المرأة شعرها في المصاب / 183 الثالثة : كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته / 186 الرابعة : كفارة وطء الزوجة في الحيض / 188 الخامسة : كفارة تزويج المرأة في العدة / 188 السادسة : كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل / 190 السابعة : كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه / 192 المقصد الثالث : في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام فالكلام في العتق ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف / 194 الوصف الاول – الايمان – / 195 المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه / 197 يجزى عتق الذكر والانثى والكبير والصغير / 199 في عدم اجزاء الحمل ، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام / 201 لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابى المسلم / 202 الوصف الثاني : السلامة من العيوب ، فلا يجزئ الاعمى والاجذم ولا المقعد ولا المنكل به / 204 الوصف الثالث : أن يكون تام الملك ، فلا يجزئ المدبر مالم ينقض تدبيره / 208 فيما لو قال : أعتق عبدك عنى فقال أعتقت عنك / 222 فيما لو قال : كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل / 225 في شروط الاعتاق : الاول – النية – . ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت اجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين / 232 فروع : على القول بعدم وجوب التعيين الاول : لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه / 239 الثاني : لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة / 240 الثالث : لو كان عليه كفارة ولم يدرأهي عن قتل أو ظهار / 241 الرابع : لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز / 242 الخامس لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح / 243 الشرط الثاني : تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة / 246 الشرط الثالث : أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه و نوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة / 249 في صوم الكفارة ومشروطه / 0 يتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق وتحقيق العجز وعدم الوجدان / 249 لو أفطر في الشهر الاول من غير عذر استأنف / 255 في الاطعام وأحكامه / 0 يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام / 256 في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد / 258 في عدم إجزاء إعطاء مادون العدد وان كان بقدر إطعام العدد / 261 في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله / 262 في تفسير الاوسط في كفارة اليمين / 264 في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح / 266 في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين / 267 في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب / 269 مسائل أربع : الاولى : كفارة اليمين مخيره بين العتق والاطعام والكسوة ، وتقدير الكسوة / 272 المسألة الثانية : الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين / 277 المسألة الثالث : كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين / 277 المسألة الرابعة : من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه / 277 المقصد الرابع / 0 في الاحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل : الاولى : من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين / 279 المسألة الثانية : المعتبر في المرتبة حال الاداء لا حال الوجوب / 280 المسألة الثالثة : إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه / 282 المسألة الرابعة : إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق / 283 المسألة الخامسة : لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار / 285 المسألة السادسة : لاتدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه / 286 المسألة السابعة : لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته / 287 المسألة الثامنة : إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام / 290 المسألة التاسعة : إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين / 290 المسألة العاشرة : لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لا شتغال الذمة بالخصال / 291 المسألة الحادية عشرة : من قتل في الاشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على قول الشيخ ره / 291 المسألة الثانية عشره : كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام / 292 كتاب الايلاء / 0 في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله / 297 الكلام في امور أربعة الاول : في صيغة الايلاء / 298 الامر الثاني / 0 في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد / 304 الامر الثالث / 0 في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها / 307 الامر الرابع / 0 أحكام الايلاء ، وفيه مسائل الاولى : لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الاربعة أشهر / 309 المسألة الثانية : مدة التربص في الحرة والامة أربعة أشهر / 311 فروع : الاول لو اختلفا في انقضاء المدة / 318 الثانى لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء / 318 الثالث إذا جن بعد ضرب المدة / 320 الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم / 320 الخامس إذا ظاهر ثم آلى / 320 السادس إذا آلى ثم ارتد / 320 المسألة الثالثة / 0 إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة / 323 المسألة الرابعة / 0 إذا وطأ المولى ساهيا او اشتبهت بغيرها من حلائله / 324 المسألة الخامسة / 0 إذا ادعى الاصابة فأنكرت / 326 المسألة السادسة / 0 المدة المضروبة بعد الترافع لامن حين الايلاء / 327 المسألة السابعة / 0 الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما / 329 المسألة الثامنة / 0 في فئة القادر وفئة العاجز / 330 المسألة التاسعة / 0 إذا آلى من الامة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها / 331 المسألة العاشرة / 0 إذا قال لاربع : والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال / 332 المسألة الحادية عشرة / 0 إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة / 339 المسألة الثانية عشرة / 0 لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين / 341 المسألة الثالثة عشرة / 0 إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة / 344 فهرس الكتاب : / 346 +