جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص383
ومن أن الطلاق والفسخ سببان للعدة، والاصل عدم التداخل ولما كانت عدتاهما حقين لمكلف واحد – وأبطل الفسخ حكم الطلاق، ولذا لا يثبت له معه الرجعة -استأنفت عدة الفسخ ” والجميع كما ترى، والفسخ غير مبطل للطلاق، وإنما هو مانع من جواز الرجوع بها، لفسخ النكاح حينئذ بسبب آخر غيره، فتأمل جيدا.
المسالة (التاسعة:) (إذا نكحت في العدة الرجعية) لمشتبه (وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني) قطعا دون الاول، لان الحمل له دونه (وأكملت عدة الاول بعد الوضع) بأشهر أو أقراء، لما عرفت من عدم التداخل (وكان للاول الرجوع في تلك العدة) التي هي له (دون زمان الحمل) الذي هو عدة المشتبه، خلافا للمحكي عن المبسوط من جواز الرجوع له في زمن الحمل، قال: ” مذهبنا أن له الرجعة في زمن الحمل، لان الرجعة تثبت بالطلاق، فلم تنقطع حتى تنقضي العدة، وهذه ما لم تضع وتكمل عدة الاول فعدتها لم تنقض، فتثبت الرجعة عليها ما دامت حاملا وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالاقراء – بل قال -: لو قلنا: لا رجعة عليها في زمن الحمل تثبت له الرجعة عليها أيام النفاس وإن كانت هي لم تشرع في عدتها، لان عدة الاول قد انقضت، وهي المانع له من الرجوع وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال، كحالة الحيض في العدة، وقد تقدم الكلام في هذه المسائل وغيرها،فلاحظ وتأمل.
إلا أن ظاهرهم في المقام وغيره عدم اجتزائه عن عدة الطلاق بالاقراء لو اتفق حصولهما في زمن الحمل – بناء على مجامعته للحيض – فضلا عن الاشهر لو فرض اعتدادها بها، ولعله لظهور نصوص عدم التداخل (1) المتقدمة سابقا في ذلك،
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.