پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص382

عدة الطلاق.

ودعوى انقلاب عدة الاولى وإن كانت بالاقراء، فنقلت إلى الوضع لاية اولي الاحمال (1) كما ترى، إذ الفرض أن الحمل صار من الوطء الثاني لا الاول الذي قد سبق إيجابه، والعدة بالاقراء أو الاشهر، وآية اولي الاحمال إنما تدل على الحامل وقت الطلاق كما هو واضح.

بل من ذلك يعلم النظر فيما في القواعد وشرحها من أنه ” لو طلقها رجعيا ووطأها بظن أنها غيرها بعد مضى قرء مثلا فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع، لان الحمل لا يتبعض ليحسب بعضه من الاولى والباقي من الثانية، فيكون جميع أيامه محسوبا من بقية الاولى، وجميع الثانية ” إذا هو كما ترى مناف باطلاقه لما ذكرناه: من انقضاء عدتها بالاشهر حينئذ لو فرض سبقها للوضع، فيتمحض الزائد للوطئ فلا يجوز الرجوع فيه، إذ لا خلاف عندهم في أنه لو وطأ المطلقة رجعية بظن أنها غير الزوجة وقلنا: إن مثله ليس رجوعا وجب استئناف العدة، فانوقع الوطء بالقرء الاول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الاولى يحسب للعدتين وتكمل الثانية، وله أن يراجع في بقية الاولى دون ما يخص الثانية.

وكيف كان فقد عرفت أن الاصح عندنا عدم التداخل، بل لكل وطء عدة مستقلة كالشخصين، لتعدد السببين، بل الاقوى ذلك أيضا لو فسخت المطلقة رجعية في أثناء العدة، بناء على أن لها ذلك، لانها كالزوجة، فتأتي بعدة مستأنفة للفسخ بعد انقضاء عدة الطلاق، ولا يكتفى عن الاولى باستئناف عدة للفسخ، فضلا عن الاكتفاء عن الثاني باكمال الاولى، وإن قال في القواعد: ” ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالاكمال إشكال ” وفي كشف اللثام في شرحها ” ففي الاكتفاء بالاكمال أو الاستئناف إشكال، من أن الفسخ إنما أفاد البينونة وزيادة قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية أو حصول وطء محترم، وهو خيرة المبسوط،

(1) سورة الطلاق: 65 – الاي