جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص381
وعلى كل حال فله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدة الطلاق بالحمل وطرأ الوطء، بناء على عدم كون الوطء شبهة موجبا للرجوع تعبدا.
وإن كانت عدة الطلاق بالاقراء وحدث الحمل من الوطء ففي المسالك ” في الاكتفاء بالوضع عنهما نظر، من أنها في عدة الطلاق وإن وجبت عدة اخرى، فالوضع يوجب براءة الرحم من ماء الوطء والزوج مطلقا، ومن أن مقتضى القواعد الماضية حيث ابتدأت عدة الطلاق بالاقراء أن لا تكمل بغيرها، فتكون العدة حينئذ بالاقراء هي الاكثر، فتدخل عدة الحمل فيها لا بالعكس، هذا إذا قلنا: إن الحامل لا تحيض أو اتفق لها ذلك، فيتوقف الانقضاء على إكمال الاقراء بعد الوضع، كمالو لم نحكم بالتداخل، ومثله مالو كان وطء الشبهة عارضا على عدة الحمل وقد بقى للوضع أقل من ثلاثة أشهر، لان الاكثر حينئذ هو عدة الشبهة، ولو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل أمكن الجمع بين العدتين والاكتفاء بالوضع عنهما على تقدير مضى الاقراء حالة الحمل، وبالجملة لابد من مراعاة أكثر العدتين عند اجتماعهما حيث نحكم بالتداخل ” قلت: لا يخفى عليك ما فيه من التشويش.
نعم قد يقال: إن المتجه عدم جواز الرجوع زمن الحمل على القول بعد التداخل، إذ هو كالمسألة الاتية التي ستعرف فيها القول بعدم جواز الرجوع فيه لو كانت عدة لشخص آخر، فضلا عما لو كان عدة له.
إنما الاشكال هنا في مقدار مدة الرجوع له على القول بالتداخل، وظاهرهم مع عدم الحيض جواز الرجوع له في جميع مدة الحمل، لانها أجمع محسوبة من بقية الاولى، ولا يخلو من نظر، وذلك لقيام الاشهر مقامها حينئذ، لما عرفت من أن العدة أسبق الامرين.
ودعوى وجوب إكمالها بالاقراء حيث افتتحت وإن طالت واضحة المنع، كما نبهنا عليه سابقا، كدعوى أن الانقلاب إلى الاشهر إنما يكون مع عدمالحمل، وحينئذ بعدها لا يجوز الرجوع، لتمحض العدة حينئذ للوطء وانقضاء