جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص379
دل (1) على عدم حرمة ماء الزاني، فلا حق لها عليها في الاعتداد الذي ظاهر قوله تعالى (2): ” فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ” كونه من حقوقه، ولعله لذا قال في كشف اللثام: ” لا عدة عليها وإن لم يكن الولد ولد زنا، كما نص عليه الاصحاب، فان العدة إنما هي حق الواطء، فإذا لم يحرم وطءه لم يكن له عدة “.
(و) كيف كان ف (لو كانت المرأة عالمة بالتحريم وجهل الواطئ لحق به النسب، ووجبت له العدة، وتحد المرأة) حد الزانية (ولا مهر) لها لانها بغي بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، كما أنه لو انعكس الامر لحق الولد بالامرأة، ويحد الرجل حد الزاني، ولها عليه مهر المثل، ولا عدة عليها على الاصح، وإن كان هو الاحوط.
(ولو كانت الموطوءة) العالمة بالتحريم مع جهل الواطئ (أمة لحق به الولد) قطعا، لانه أشرف الابوين (و) إن كان (عليه) أي (الواطئ قيمته لمولاه حين سقط، ومهر) مثل (الامة) وإن كانت هي بغيا (وقيل: العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو المروى) (3) كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا في كتاب النكاح، فلاحظ وتأمل.
(1) يستفاد ذلك من قوله صلى الله عليه وآله: ” الولد للفراش وللعاهر الحجر المروى في الوسائل في الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.
(2) سورة الاحزاب: 33 – الاية 49.
(3) الوسائل الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 من كتاب النكاح.