جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص377
(و) كذا الحال فيما (لو خالعها بعد الرجعة إذ هو كالطلاق بالنسبة إلى ذلك وإن (قال الشيخ هنا: الاقوى أن لاعدة، و) لكن (هو) كما ترى (بعيد) خصوصا إذا أراد اختصاص الخلع بذلك عن الطلاق، كما هو ظاهر المتن، ضرورة عدم الفرق بينهما (لانه) كما يصدق على الطلاق أنه طلاق أمرة مدخول بها فتجب العدة لها، كذلك يصدق أنه (خلع عن عقد تعقبه الدخول) لماعرفت من أن الرجعة أفادت عوده إلى النكاح الاول، هذا كله في المطلقة رجعيا ثم راجعها في العدة.
(أما لو خالعها) من أول الامر (بعد الدخول) بها وصيرورتها في طهر جديد (ثم تزوجها في العدة، وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة) كما سمعت الكلام فيه في بحث الحيل، (لان العدة الاولى بطلت بالفراش الجديد) المنافي للاعتداد، ضرورة كونها زوجة حينئذ، وقد انقطع حكم الخلع (و) الفرض أنه أي (العقد الثاني لم يحصل معه دخول) فيندرج فيما دل من الاية (1) والرواية (2) على عدم العدة على المطلقة غير المدخول بها.
(1) سورة الاحزاب: 33 الاية 49.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب العدد.