پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص372

إلى غير ذلك من النصوص التي لم أجد لها مخالفا عدا ما يحكى عن التقي من اعتبار البلوغ لظاهر الامر (1) بالتربص الذي يجب الخروج عنه بعد تسليمه بما عرفت، ولان الاعتداد عبادة يحتاج إلى النية، وفيه منع واضح، بل الظاهر إلحاقغير الطلاق من الفسخ (و) غيره به في ذلك.

نعم تعتد زوجة الغائب منه (في الوفاة من حيث البلوغ) لا من حين الوفاة على المشهور أيضا، بل عن الناصريات الاتفاق عليه، بل عن السرائر والتحرير نفي الخلاف فيه، للنصوص المستفيضة أو المتواترة.

كصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام ” في رجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال، تعتد من يوم يبلغها وفاته “.

وخبر أبي الصباح الكناني (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم تقم “.

وصحيح يزيد بن معاوية (4) عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: ” في الغائب عنها زوجها إذا توفى، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر، لانها تحد عليه “.

وصحيح (5) البزنطي عن الرضا عليه السلام المروى عن قرب الاسناد ” سأله صفوان ابن يحيى وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للازواج،قال: المتوفى عنها زوجها، قال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لان عليها أن تحد “.

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 228.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث 1 – 2 – 3 والرابع عن بريد بن معاوية.

(5) الوسائل الباب 26 من أبواب العدد الحديث 7.