جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص370
للثاني مع جهله وإن كان العقد فاسدا من تعليل إلحاق الولد به بل من ترجيحه على الاول بكونها فراشا بالفعل، نعم لو قيل بانها لا تصير فراشا إلا بالوطء خاصة وإن وقع عقد لفساده شرعا اتجه أيضا، أما نفي فراشها مطلقا كما ذكره في التحرير معللا به عدم قطع العدة فغير واضح “.
قلت: قد اشتهر على الالسنة أن الفراش لا يجامع العدة، لكن لا دليل على إطلاقه، بل هو مناف للمعتدة عن وطء الشبهة إذا كانت زوجا لاخر، نعم قد يقال: إنه لما كانت العدة، تربص المرأة عن الوطء المحترم نافاها نفس الوطء، فيستثنى حينئذزمانه خاصة من العدة، من غير فرق في ذلك بين كون الشبهة عن عقد وعدمه، وربما كان فيما قدمناه سابقا من كون الاصح احتساب العدة للشبهة من وطئها لا من ارتفاع الشبهة نوع إيماء إلى ذلك، بل لولا الاستظهار السابق من الاعتداد ما ذكرناه أمكن احتساب زمن الوطء من العدة فضلا عن غيره، لاطلاق الادلة واستصحاب العدة وغيرهما.
وبذلك ظهر لك أنه لا مدخلية لصدق اسم الفراش في المنافاة المزبورة مع فرض عدم الدليل حتى يحتاج إلى الكلام، فتأمل جيدا.
ومما قدمناه في المباحث السابقة يعلم الوجه فيما ذكره من الشبهات هنا في المسالك، وخصوصا ما قدمناه في فروع الفصل الرابع، فضلا عن مسألة نفقة الحامل عن شبهة التي قد ذكر فيها هنا وجوها خمسة، وإن كان ثلاثة منها في غاية الضعف، والله العالم.
(و) كذا الكلام فيما ذكره المصنف من تتمة المسألة من أنه (لو كان ما يدل علي انتفائه) أي الحمل (عنهما) بأن ولدته لاكثر من مدة الحمل من وطء الاول ولاقل من ستة أشهرر من وطء الثاني لم يعتبر زمن الحمل من العدتين،لفرض خروجه عنهما، وليس محكوما بكونه من زنا، فالمتجه حينئذ إذا كان الامر كذلك (أتمت بعد وضعه عدة الاول، وأستأنفت عدة الاخير) كما هو واضح