جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص369
الكلام في ذلك، من غير فرق بين سبق القرء وعدمه إلا في المسترابة التي قد مر الكلام فيها أيضا.
بل قد يشكل أيضا ما ذكره من التلفيق المزبور – بناء على أنه مخالف للقواعد – بأن الفرض غير المنصوص منه.
وأشكل من ذلك ما ذكره فيها أيضا من أنه قد يكون إحدى العدتين بالاقراء والاخرى بالاشهر، كما لو طلقها الاول ومضى عليها قرءان مثلا، ثم وطئت بالشبهة ولم تحمل، فانها تكمل الاولى بالاقراء فلو فرض انقطاع دمها في زمن الثانية ثلاثة أشهر أعتبرت بالاشهر، ولو فرض بلوغها سن اليأس بعد الحكم عليها بالاعتداد من الثاني وقبل الفراغ من عدة الاول بأن بقي لها منها قرء أكملت عدة الاول شهرا واعتدت للثاني بثلاثة أشهر وإن كانت يائسة في جميع وقتها، لسبق وجوبها قبل ليأس، كما سبق وجوب إكما الالى قبله، ولا يأتي عندنا اعتداد اليائسة بجميع العدة في زمن اليأس إلا هنا، ولو اعتبرنا زمن استفراش الثاني لها قاطعا لعدة الاول فاستدام فراشه إلى أن بلغت سن اليأس ثم فرق بينهما أكلمت عدة الاول بالاشهر أيضا ثم اعتدت للثاني بها، ضرورة منافاة ذلك لاصل البراءة، ولما دل (1) على عدم العدة على اليائسة الشامل للفرض ولغير ذلك مما يظهر لك مما قدمناه في مسألة التلفيق، فلاحظ وتأمل.
وأما ما أومأ إليه أخيرا بقوله، ” ولو اعتبرنا ” إلى آخره فقد ذكر سابقا ” أنه يفهم من قول المصنف: ” ولم ينقطع ” إلى آخره أن زمن زوجية الثاني ظاهرا ووطئهمحسوب من عدة الاول وإن كانت فراشا للثاني، ولا يخلو من إشكال، لان الفراش ينافي الاعتداد المعتبر لبراءة الرحم، خصوصا زمن الوطء بالفعل، ولو قيل بأن مدة كونها فرشا للثاني وهو من حين العقد إلي حين العلم بالحال لا يعتبر من عدة الاول كان وجها، ولو فرض كون وطء الشبهة بغير عقد فالمستثنى من العدة على هذا الوجه زمن الوطء فيبنى على العدة السابقة، لما عرفت من ذلك الامر، ويظهر كونه فراشا
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد.