پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص368

حسب الامكان بالتعاقب.

على انه اجتهاد في مقابلة النصوص المعمول بها بين الاصحاب، بل قد سمعتدعوى الاجماع على مضمونها، فلا تصلح النصوص المزبورة بعد الاعراض عنها مكافئة لها، بل المتجه طرحها أو حملها على ما عن الشيخ من كونها مع عدم دخول الثاني، وحينئذ فيكون ما فيها من الاعتداد منهما على معنى أنه لاعدة عليها للثاني، وقد تقدم جملة من هذا الكلام في هذه المسألة في كتاب النكاح، بل وفي فروع الفصل الرابع من هذا الكتاب، فلاحظ وتأمل.

(ولكن) هنا نقول أيضا: (لو حملت) هنا (وكان ما يدل على أنه للاول) ولو بفرض أنه طلقها حاملا ثم وطأها المشتبه (اعتدت بوضعه للاول) قطعا، لان الكلام هنا في المطلقة وإن كان حكم التزويج في العدة شاملا لها ولغيرها (وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه) إن كانت معتدة بها، وإلا فبالاشهر.

(وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني) ولو بولادته لاكثر من أقصى الحمل من وطء الاول ولما بينه وبين الاقل من وطء الثاني (اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة الاول بعد الوضع) بلا خلاف ولا إشكال، كما تقدم الكلام في ذلك كله سابقا.

نعم في المسالك هنا ” أنه إن كانت الاولى بالاشهر فواضح، وإن كانتبالاقراء وعرض وطء الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرء، بل تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدئ النفاس إن تأخر عن الولادة، ولو اتصل بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر، واحتسب بما بعد النفاس وإن طال زمانه، لانها قد ابتدأت العدة بالاقراء، فلا ترجع إلى الاشهر لو فرض مضى ثلاثة بعد النفاس طهرا بسبب الرضاعة، نعم لو فرض بلوغها بعد الولادة سن اليأس أتمت العدة الاولى بالاشهر، كما سبق نظيره “.

وفيه أن المتجه في الاول أيضا الاجتزاء بالاشهر الثلاثة، لما سمعت من النص (1) والفتوى أن العدة أسبق الامرين، الاقراء أو الاشهر، كما أوضحنا

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 3 – 5.

(جواهر الكلام – ج 23)