جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص366
الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقى من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك فان كانت علمت أن الذي عملته محرم عليها وقدمت على ذلك فان عليها حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد، وفرق بينهما، وتعتد عدتها الاولى، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة “.
كما أنى لم أعرف له دليلا سوى دعوى أصالة البراءة المقطوعة بظاهر اقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب، وصحيح زرارة (1) عن الباقر عليه السلام ” في امراة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة عنهما جميعا ” وخبر أبي العباس (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في المرأة تتزوج فيعدتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة عنهما جميعا ” ومرسل جميل (3) عن أحدهما عليهما السلام ” في المرأة تتزوج في عدتها، قال يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ” وخبر زرارة (4) عن الباقر عليه السلام ” في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للاخر أن يتزوجها أبدا.
مؤيدا ذلك بأن قاعدة اقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب مختصة بما إذا كان السبب مطلقا، وأما إذا كان مقيدا بوقت خاص لا يسع إلا فردا واحدا فلا اقتضاء، لاستحالة التعدد حينئذ بل يكون ذلك دليلا على أن المراد التعريف من اجتماع الاسباب حينئذ، وما نحن فيه من الثاني، ضرورة ظهور جميع أدلة العدد في اتصال العدة بالسبب أو ما يقوم مقامه، كبلوغ الخبر في الوفاة، وهو زمان غير قابل للتعدد، فلا محيص عن التداخل حينئذ، خصوصا بعد أن كان الغرض الاستبراء، وقد حصل بالعدة الاولى، بل ليس
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 11 – 12 14 من كتاب النكاح.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهره الحديث 2 من كتاب النكاح.