جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص364
المراد الانفاق من الجميع حتى إذا وضعت الولد حيا أخذت النفقة من نصيبه.
(و) على كل حال ف (لها أن تبيت حيث شاءت) كما سمعت الكلامفيه سابقا. (المسالة الرابعة) (لو تزوجت في العدة لم يصح) بلا خلاف ولا إشكال نصا (1) وفتوى، كما تقدم الكلام في كتاب النكاح، من غير فرق بين حال الجهل والعلم (و) حينئذ (لم تنقطع عدة الاول) قطعا، لان مجرد العقد الفاسد لا يقطعها.
(ف) حينئذ (إن) عقدها و (لم يدخل الثاني بها فهي في عدة الاولى) بلا خلاف (و) لا إشكال، بل (إن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك) أيضا، لما عرفت من أنه لاحرمة لماء زان سواء (حملت) منه (أو لم تحمل) فهي حينئذ في عدة الاول ولا عدة عليها للثاني، كما تقدم الكلام فيه سابقا أيضا، (ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الاول، لانها أسبق وأستأنفت اخرى للثاني على أشهر الروايتين) عملا، بل المشهور، بل عن الخلاف الاجماع عليه، لاصالة عدم التداخل، ولصحيح الحلبي أو حسنه (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل ان يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليهاللاول، واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت بما بقي عليه من الاول، وهو خاطب من الخطاب “.
وموثق ابن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام ” سألته عن الرجل يتزوج المرأة
(1 و 2) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث – 0 – 6 من كتاب النكاح.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 من كتاب النكاح.