پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص363

الذي في بطنها ” وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: والمتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله ” بناء على رجوع الضمير إلى الولد وإن لم يجر له ذكر، بل عن النهاية والكافي والمقنع والفقيه الفتوى بذلك.

(و) لكن (في الرواية) المزبورة (بعد) باعتبار مخالفتها قواعد المذهب التي (منها) عدم تملك الحمل قبل سقوطه حيا، و (منها) عدم وجوب نفقة الاقارب إلا في حال مخصوص، وهو الاعسار، وكلام الخصم ودليله مطلق، نعم عن الجامع التقييد بذلك و (منها) أن به تعريضا بمال الوارث للتلف حيث يسقط الحمل ميتا.

على أنها معارضة بالنصوص الكثيرة، كصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام سأله ” عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال: لا ينفق عليها من مالها وحسن الحلبي (3) سئل الصادق عليه السلام ” عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا “.

ومن هنا كان الاقرب عدم النفقة لها كما صرح به جماعة، بل المشهور، بل لم أجد فيه خلافا إلا ممن عرفت، سواء قلنا: إن النفقة للحمل أو للحامل، لان ذلك إنما هو في المطلقة البائن، فما عن المختلف من أنه ” إن كانت النفقة للحمل أنفق عليها وإلا فلا ” كما ترى.

وما في خبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ” نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع ” – مع الضعف والمعارضة بما سمعت وعدم القائل بمضونه بل في كشف اللثام الاجماع على خلافه – يحتمل الاستحباب، وأن

(1 و 2) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث 4 – 6 من كتاب النكاح.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب النفقات الحديث 1 من كتاب النكاح مع الاختلاف في اللفظ.

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب النفقات الحديث 2 من كتاب النكاح