جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص362
وأوضح منه فسادا احتمال الفرق بين السكنى والنفقة، بان السكنى لكفاية الوقت وقد مضى، والمرأة لا تملك المسكن، ولها تملك الانتفاع به، والنفقة عين تملك، تثبت في الذمة، ضرورة اقتضاء ذلك عدم ضمانه للزوجة، بل والكسوة بناء على أنها إمتاع.
ومثلهما تعليل المصنف الاخير فانه إنما يتم مع بذل الزوج السكنى لها، لا مع سكونه الذي هو المفروض، فالتحيق ثبوت ذلك لها في ذمته ما لم تكن ناشزا أوتصرح بالتبرع أو يعلم ذلك من حالها.
نعم إنما تستحق عليه اجرة مسكن قابل لها، لا خصوص أجرة مسكنها وإن علت، ولا خصوص الاجرة التي استأجرت بها، اللهم إلا أن تكون قد رفعت أمرها إلى الحاكم بعد امتناعه أو تعذره، فأمرها بالاستئجار عليه، فاستأجرت اللائق بها، فان عليه الاجرة المسماة، بل في القواعد لو استأجرت في نحو الفرض فالوجه رجوعها إليه، قال: لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن لها مسكن مملوك ولا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر اجرة المسكن، وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه، ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها إليه ” وإن كان هو كما ترى مع فرض إرادة الاجرة المسماة.
(المسالة الثالثة:) (لا نفقة للمتوفى عنها زوجها) ولا سكنى من مال الزوج إذ لا مال له (ولو كانت حاملا) للاصل (و) غيره، كما تقدم الكلام فيه في كتاب النكاح.
نعم (روى أنه ينفق عليها من نصيب الحمل) الذي يعزل له، قال الصادق عليه السلام في خبر أبى الصباح الكناني (1): ” المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب النفقات الحديث 1 من كتاب النكاح.