جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص358
مطلقات وصرن كالاجنبيات، كما أنهن لا يخرجن من حيث إنهن كذلك.
وبالجملة ذلك كله لدفع توهم صيرورتهن أجانب بالطلاق كالبائنة، والمراد بقاء سلطنة الزوج عليهن، واستحقاقهن السكنى معه كالزوجة غير المطلقة، وحينئذ لا بأس باعتدادهن في سفر أو حضر أو اعتكاف أو غير ذلك إذا كن معه معاملات معاملة الازواج، كما أنه لا يتم أيضا لو قلنا بكون الحكم الاعتدادي قد رفع اختيار الزوج في أفراد السكنى، وأوجب المنزل الخاص على وجه لو اقترح غيره لم يكن له، بل لا يتم أيضا لو قلنا بوجوب الاعتداد في منزل الطلاق تعبدا على وجه يكون كالحداد في المتوفى عنها زوجها، بحيث يجب بقاؤها فيه للاعتداد وإن سكن الزوج وعياله غيره وتركها فيه، وهو – مع أنه مناف لقوله تعالى (1): ” أسكنوهن من حيثسكنتم ” و ” تعتد عنده ” (2) وغيرهما – لا يتم جملة من كلامهم عليه أيضا، لشدة الاختلاف فيه، وبناؤه على اعتبارات ومناسبات لا توافق اصولنا، خصوصا بعد ملاحظة أن السفر للحج أو مطلقا جائز لها باذنه في العدة، فضلا عما لو طلقها في أثنائه وإذنه مستمرة بالسفر كعزمها عليه، وملاحظة إمكان انتفاء موضوع الاخراج والخروج وبيتها وبيت زوجها في كثير من أفراد المطلقات وكثير من أحوال مصادفة الطلاق لهن، والله العالم بحقائق أحكامه.
سورة الطلاق: 65 – الاية 6.
الوسائل الباب 18 من أ بواب العدد الحديث 5 راجع التعليقة الرابعة في الصفحة السابقة.