جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص357
في سفرها.
ومما ذكروا أيضا أنه لو نجزت حاجتها في السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة إن رجعت إليه ما يفضل عن مدة الطريق، إذا لا بيت لها سواه، فيجب الاعتداد فيه ولو يوما، وإلا يفضل شئ فلا.
ولو أذن لها الاعتكاف فاعتكفت ثم طلقها فيه خرجت إلى بيتها للاعتدادفيه، بل عن التذكرة إجماع علمائنا عليه، لانه واجب مضيق لاقضاء له كالجمعة، خلافا لبعض العامة، وقضت الاعتكاف بعد ذلك مستأنفة له إن كان واجبا كما عن المبسوط، وعن المعتبر والتذكرة والمنتهى إن لم تشترط وإلا بنت، وعن الخلاف إطلاق البناء.
ولو كان الاعتكاف في زمان معين بالنذر مثلا ففي الخروج للاعتداد إشكال، بل عن الشهيد القطع بالاعتداد في المسجد، وعن الايضاح على تقدير الخروج ففي القضاء إشكال من أن العذر ليس باختيارها، والزمان لم يقبل الاعتكاف، فظهر عدم انعقاد النذر، وعدم صحة اليومين، ومن الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين ولم يفعل فيجب القضاء.
إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى عليك ما في كثير منها بعد الاحاطة بما ذكرنا، وخصوصا إذا قلنا بكون المراد من الاية (1) والرواية (2) بقاءها على الزوجية السابقة من الكون في دارها مع زوجها، كما هو مقتضى قوله تعالى (3): ” أسكنوهن من حيث سكنتم ” وإن هذا معنى قوله عليه السلام (4): ” تعتد في بيتها عنده ” بل هو معنى النهي عن الاخراج والخروج، أي لا تخرجوهن من حيث كونهن
(1 و 3) سورة الطلاق: 65 الاية 1 – 6.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 5 وفيه ” تعتد المطلقة في بيتها ” وليس فيه كلمة ” عنده ” راجع التعليقة في ص 355.