پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص356

سفرها، لان المنزل الاول خرج عن بيتها بالاذن في الخروج، ولم يعين لها منزلا آخر يتعين عليها الخروج إليه، لان في إلزام العود إليها إبطال أهبة السفر إن لم تتجاوز البنيان والمشقة من غير الوصول إلى المقصد، والانقطاع عن الرفقة إن تجاوزت، وكل ذلك ضرر.

وفيه أن خروج المنزل عن كونه بيتا لها بالاذن واضح المنع.

وعن الشيخ الحكم والاعتداد في البلد إن لم تفارق البنيان مطلقا، قال: وإن فارقت البنيان ففيه مسألتان: إحدهما أن يكون أذن لها في الحج أو الزيارة أو النزهة، ولم يأذن في إقامة مدة مقدرة، والثانية أذن لها في ذلك، ففي الاول لا يلزمها العود، فانه ربما كان الطريق مخوفا وتنقطع عن الرفقة، فإذا أرادت العود كان لها ذلك، وإن تعدت في وجهها فان كان أذن لها في الحج فإذا قضت حجها لم يجز لها ان تقيم بعد قضائها، وإن كان أذن لها في النزهة أو الزيارة فلها أن تقيم ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاث أو قضت حجها فان لم تجد رفقة تعود معهم وخافت في الطريق فلها أن تقيم، لانه عذر، وإلا فان علمت من حالها أنها إذا عادت في البلد أمكنها أن تقضي ما بقي من عدتها لزمها ذلك، وإلا فقال بعضهم: لا يلزمها العود، بل لها الاقامة في موضعها، وقال آخرون: يلزمها العود، لانها مأمورة بالعود غير مأمورة بالاقامة،وهو الاقوى، وفي الثانية إن طلقت وهي بين البلدين فكما لو طلقت بين المنزلين، وإن طلقت وهي في البلد الثاني لزمها الاقامة ثلاثة أيام، وهل لها الاقامة المدة المضروبة ؟ قولان، فان لم يكن فالحكم كما في المسألة الاولى “.

وعند الشافعية إن لم تفارق البنيان فوجهان: تخييرها بين العود والمضي والعود، لانها لم تشرع في السفر، فهي كما لو لم تخرج من المنزل، ووجه آخر إن كان سفرا لحج تخيرت وإلا وجب العود، وإن فارقت تخيرت، ووجه آخر أيضا، إن لم تقطع مسافة يوم وليلة لزمها الانصراف.

وعن أبي حنيفة إن لم يكن بينها وبين المسكن مصيرة ثلاثة أيام لزمها الانصراف، وإلا فان كان الموضع موضع إقامة أقامت واعتدت فيه، وإلا مضت