جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص353
إليه بعد الطلاق باذنه، فان جوزناه جاز هنا وإلا فلا ” قلت: قد يقال: إنه لا إخراج في الفرض ولا خروج، فتأمل.
و (لو أمرها بالانتقال) من منزل كانت تسكن فيه سواء كان ملكا لزوجها أو مستأجرا أو مستعارا (فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الاول اعتدتفيه) دون الثاني الذى يصير بيتها إذا انتقلت ببدنها إليه، إذ المعتبر عندنا الانتقال بالبدن الذى به يتحقق الصدق عرفا دون المال (و) العيال، خلافا للمحكى عن أبي حنيفة، فعكس.
نعم (لو انتقلت) ببدنها بنية السكنى (وبقى عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني) الذى قد صار بيتها حينئذ بذلك، فيشمله النهى عن الاخراج والخروج.
(ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الاول لنقل متاعها) مثلا (ثم طلقت اعتدت في الثاني، لانه صار منزلها) الان فمضيها إلى الاول كمضيها إلى زيارة أو سوق، بل ربما استظهر من العبارة ما هو صريح كشف اللثام من أنه لا فرق في الانتقال بين أن يكون انتقال قرار أو تردد وأن كانت تنقل أمتعتها لكنها غير مستقرة في أحدهما، لانها كالمأمورة بالانتقال – وطلقت في الطريق – التى ستعرف حكمها، وعن بعض من كانت مترددة كذلك فان طلقت في الثاني اعتدت فيه وإن طلقت في الاول فاحتمالان، فتأمل.
(ولو خرجت من الاول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني)كما في القواعد ومحكي المبسوط (لانها مأمورة بالانتقال إليه) عن الاول الذى خرج عن كونه بيتها بخروجها منه بعد الامر، وللشافعية أوجه ثلاثة اخر: اعتدادها في الاول، لانها لم تحصل في مسكن آخر قبل الطلاق، وتخييرها بينهما، لانها غير حاصلة في شئ منهما مع تعلقها بهما، واعتبار القرب، فان كانت أقرب إلى الثاني اعتدت فيه، وإن كانت أقرب إلى الاول اعتدت فيه.
قلت: لا يخفى عليك إن كثيرا من فروع المقام للعامة، وهي مبنية على الرأي