جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص352
(و) لعله لذا قال المصنف: (الوجه انها لا سكنى لها بعد الوفاة ما لم تكن حاملا) وتبعه عليه الفاضل، ولكن فيه انها كذلك وإن كانت حاملا كما ستسمع، نعم عن الشيخ أن لها النفقة من نصيب ولدها، وهو مع ضعفه لا يقتضى المنع من القسمة، ضرورة كونها حينئذ كأحد الشركاء، ولا حق لها في خصوص العين، واللهالعالم. (السادس:) قد عرفت ان مقتضى الآية (1) والرواية (2) عدم الاخراج والخروج من بيوتهن التى كن فيها حال الطلاق، بمعنى المسكن الذى اسكنهن فيه الازواج الا مع المانع، فلو انتقلت مع غير إذن الزوج ففى المسالك (عليها ان تعود إلى الاول مطلقا، ولو أذن لها بعد الانتقال في ان تقيم في المنتقلة إليه كان كما انتقلت
(1) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد.
(جواهر الكلام – ج 22