پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص350

ضرورة أن الطلاق لم يوجب نفقة، وإنما هي نفقة الزوجة: أقصى ما هناك لم يسقطها الطلاق، ومن المعلوم عدم ضرب الزوجة بنفقتها المتجددة بعد الحجر، نعم قد صرحوا في كتاب الفلس أنه تجري نفقة المفلس له ولمن وجبت نفقته عليه من المال إلى يوم القسمة بلا خلاف يعرف فيه بينهم تقديما لخطاب النفقة على خطاب الوفاء، فلاحظ وتأمل.

ودعوى اختصاص المطلقة بالحكم المزبور لا دليل عليها، كما أن احتمال إرادتهم الضرب بما زاد من النفقة على يوم القسمة – أما قبله فهي مما تجرى علىالمفلس من ماله، لانها من واجبي النفقة عليه – مناف لظاهر كلامهم بل صريح بعضهم.

ودعوى أن ذلك كالاتلاف – لكون الطلاق من غير اختيارها – يدفعها – مضافا إلى ما ذكرناه من الاشكال في كتاب الفلس في المشبه به – أن النفقة مستحقة بالنكاح لا بالطلاق، وقد كان باختيارها، والذي يثبت بالطلاق حرمة إخراجها وخروجها من المسكن حاله، لا أصل استحقاقها للسكنى، وحينئذ فيشكل أصل ضربها مع الغرماء بالسكنى المتجددة فضلا عن غيرها وإن كان هو مفروغا منه عندهم، نعم هي كباقي النفقة مما تجري بها على المفلس إلى يوم القسمة، وبعدها تكون في ذمته، أللهم إلا أن يكون إجماعا في المقام، والله العالم.