جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص349
خصوص المسكن، للنهي عن إخراجها وخروجها (1) فتعلق حق الغرماء حينئذ قد كان على الوجه المزبور، لفرض سبقه.
وأما ما في توجيه الاستدلال من تعلق حق الزوجة إلى يوم القسمة ففيه (أولا) أن المتجه ضرب الزوجة مع الغرماء بيوم الحجر خاصة، لمقارنة حقهافيه للحجر وتأخر ما بعده كغيره، كما صرح به هنا الفاضل في القواعد، و (ثانيا) أنه قد تقدم في كتاب الفلس أنه يجري عليه النفقة من ماله له ولمن وجبت نفقته عليه من زوجة وغيرها إلى يوم القسمة تقديما لخطاب النفقة على خطاب الوفاء، والله العالم.
(و) على كال حال فلا ريب في أن (الاول أشبه) باصول المذهب وقواعده، لما عرفت من سبق تعلق حقها بالعين على حق الغرماء، هذا كله إذا تقدم الطلاق على الحجر.
(أما لو حجر عليه ثم طلق كان) حقها من أجرة المثل (أسوة مع الغرماء) بلا خلاف أجده هنا بين من تعرض له (إذ لا مزية لها) عليهم، قالو ا: وليس ذلك كدين يحدث بعد الحجر لا يزاحم صاحبه الغرماء، لان حقها وإن كان حادثا فهو مستند إلى سبب متقدم، وهو النكاح، وأيضا فانه حق يثبت لها بالطلاق من غير اختيارها، فأشبه ما إذا أتلف المفلس مالا، فانه يزاحم الغرماء، ومقتضاه الضرب بغير المسكن من النفقة.
بل هو صريح المسالك في الفرع الرابع، قال: ” واعلم أنه لافرق في هذهالمسائل بين اجرة المسكن والنفقة، فتضارب الغرماء عند إفلاس الزوج بالنفقة والسكنى جميعا، بل المضاربة بالنفقة ثابتة على كل حال بخلاف المسكن، فانها قد تختص به، فلذلك أفروده بالذكر “.
وفيه – إن لم يكن إجماعا – أنه لاوجه لضربها معهم في المسكن فضلا عن النفقة، لكونه من الدين المتجدد، فهو كنفقة الزوجة المتجددة بعد الحجر،
سورة الطلاق: 65 الاية 1.