جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص347
أنها هي أيضا غير مملوكة لها، وإنما لها حق الاستيفاء، فتأمل جيدا، فان بذلك يظهر لك النظر في غير ذلك من كلامه، بل وكلام غيره ممن تأخر عنه.
ولو اتفقت العدة بالاقراء لذات الاشهر أكثر من الاشهر قدمت الزوجة بالباقي، لسبق حقها، وفي تخير المشتري في الفسخ والامضاء وجهان، من فوات بعض حقه، فكان كتبعيض الصفقة، ومن قدومه على ذلك، فانه كما يمكن بقاء استحقاقها طول المدة باستمرارها على عدم الحيض يحتمل نقصانه عنها، وزيادته بالتغيير الطاري وتصحيح البيع للبناء على الغالب أو على أصالة عدم التغير لا يوجب تعيينه.
وفي المسالك ” الاقوى الفرق بين من يعلم بالحكم وغيره، فيتخير الثاني دون الاول، لان خيار تبعض الصفقة مشروط بجهل ذي الخيار بما يقتضي التبعيض “.
وفيه (أولا) أن المقام ليس من خيار تبعض الصفقة قطعا، لان المنفعة ليس من المبيع، بل من صفاته، ولذا لا يتقسط الثمن عليها مع الرضا بفواتها.
و (ثانيا) أن خيار التبعيض ليس مشروطا بالجهل بالحكم الشرعي، وإنما هو مشروط بالجهل بالموضوع، كما لو باع ماله ومال غيره غير عالم بذلك، والفرض في المقام علم المشترى بكونه سكنى ذات عدة محتملة للزيادة والنقصان فالمتجه حينئذ عدم الخيار له لاصالة اللزوم بعد إقدامه على الحال المزبور، هذا.
وفيها أيضا ” وربما أستثني من عدم صحة بيع المسكن – حيث لا نصححه – ما لو بيع على المطلقة، لاستحقاقها حينئذ جميع المنفعة وإن كان بعضها به وبعضها بالزوجية، فان ذلك لا يقدح، كما لو باع ما يملك وما لا يملك مع الجهل بقسط ما صح فيه البيع حالته، وقد تقدم البحث في نظير المسألة في كتاب السكنى إذا بيع المسكن مدة معلومة أو مجهولة كالمقترن بالعمر، وحققنا القول فيه،فليراجع ثمة “.