جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص346
المعتدة بالاشهر تتوقع الحيض في أثنائها، فتنتقل إليها كما سبق – إلى أن قال -: ومع ذلك يمكن طرو الموت في أثناء العدة، فتبطل وترجع المنفعة إلى ملكه أو ملك ورثته، فلا وثوق بخروج المنفعة عن ملكه مدة العدة، وبهذا يفرق بين بيع العين المؤجرة مدة معينة وبين بيع هذه الدار، لان منافع العين المستأجرة ملك للمستأجر، ألا ترى أنه لو مات كانت لورثته، بخلاف المعتدة، فانها لا تملك منفعةالدار، ولذا لو ماتت كانت منافعها بقية المدة للزوج “.
ولا يخفى عليك أن الاخير من غرائب الكلام، ضرورة عدم مدخليته في صحة البيع وفساده، إذ ليس من الشرائط وثوق البائع بعدم عود المنفعة إليه، فان من باع دارا مستأجرة مدة معينة مشروطا فيها الخيار مثلا لا إشكال في صحة بيعه وإن لم يثق البائع بعود المنفعة إليه بالفسخ، نعم إشكاله الاول لا يخلو من وجه، إلا أنه قد يدفع بأن مبنى البطلان في الاول جهالة الاقراء عادة، فان الاستقامة فيها مبنية على الاختلاف بتقدم العادة وتأخرها وزيادة أيامها ونقصانها، فمتى أخذت شرطا كان من الشرائط المجهولة المحكوم بطلانها، ويتبعها بطلان البيع، لا أن مبناه احتمال تغير العادة والانتقال إلى الاشهر، كي يأتي مثله في ذات الاشهر التي هي ذات مدة مضبوطة صح من جهتها البيع بناء على الغالب أو أصالة عدم التغير، فمع فرض التغير ينجبر بالخيار، ومثله لا يوجب جهالة قادحة، فبان الفرق بينهما، وأما دعوى التسامح في اليسير من اختلاف الاقراء حتى في صورة الشرطية فممنوعة.
وعلى كل حال فلو حاضت ذات الاشهر في الاثناء فان انقضت عدتها بها في مقدار الاشهر أو أقل ففي المسالك ” لا اعتراض للمشتري وكان البحث في بقية الاشهرهل ينتقل منفعتها إلى المشتري أو إلى البائع كما لو ماتت في أثنائها ؟ والاظهر انتقالها إلى البائع، لانها كالمستثناة له مدة معلومة “.
وفيه أن مفروض المسألة استثناء اعتدادها تلك المدة، فمع فرض موتها لا اعتداد، فتتمحض الدار للمشترى، وأولى من ذلك اتفاق اعتدادها بالاقل، وليست المنفعة مملوكة للبائع، وإنما يستحق سكنى زوجته فيها تلك المدة بالشرط، كما