پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص345

فضلا عن دعوى آخر الشهرة، ضرورة أن أمثال هذه الدعاوي لا تورث الفقيه الماهر ظنا بمثل هذا الحكم العام البلوى الذى تنافيه السيرة القطعية، بل وجملة من النصوص (1) الدالة على صحبة غير المحرم في طريق الحج وغيره، لان المؤمن ولي المؤمنة وغير ذلك، والله العالم.

(الثاني) (لو طلقها ثم باع المنزل) من غير ذكر للمشترى استحقاقها الاعتداد فيه تخير المشترى بين الصبر وبين الفسخ، سواء كان اعتدادها بالاقراء أو بالاشهر.

وإن ذكر ذلك بعنوان الاشتراط عليه (فان كانت معتدة بالاقراء) أو الحمل (لم يصح البيع، لانها) حينئذ (تستحق سكنى غير معلومة) باعتبار تقدم العادة وتأخرها ونقصانها وزيادتها فيمن استقام حيضها وكذا الحمل (فتتحقق الجهالة) بالشرط، فيبطل ويبطل العقد، والعادة المستقيمة في الاقراء والحمل لا تجدي لامكان تغير العادة (ولو كانت معتدة بالاشهر صح لارتفاع الجهالة).

وأشكل كلا منهما في المسالك ” أما الاول فبأن الاختلاف الحاصل أو الممكن مع اعتيادها استقامة الحيض قدر يسير، فلا تضر جهالته حيث تكون المنفعةفي زمانه تابعة للمعلوم، كما جوزوا تبعية المجهول للمعلوم في البيع حيث يكون المجهول تابعا، نعم هذا يجرى على قول من لا يصح بيع المجهول مطلقا، والمصنف منهم كما نبه عليه في بابه، فلذلك أطلق هنا “.

وفيه أنه لا وجه للتبعية هنا بخلافها في أس الجدار وبواطن الحيطان التي مبني البيع فيها عرفا على جهالتها، نعم لو قالنا يفتقر مثل ذلك في الشرائط اتجه الصحة وإلا فلا.

ثم قال: ” وأما الثاني فيمكن مساواته للاول في احتمال الجهالة، لان

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج من كتاب الحج.