جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص343
خلافا للعامة “.
لكن في المسالك أشكله بعد اعترافه بأنه ظاهر الاصحاب بأن ” التمتع بها بالنظر وغيره إنما يجوز بنية الرجعة لا مطلقا، فهى بمنزلة الاجنبية وإن كان حكمه أضعف، فتكون الخلوة بها محرمة كغيرها “.
وفيه (أولا) أنه مناف لما تقدم في الرجعة من عدم الحاجة إلى النية على الاصح، و (ثانيا) بما يظهر من النصوص المتكثرة (1) من أن لها التزين والتشوق له ونحوهما استجلابا له، بل والاجتماع معه، بل هو المراد من قوله تعالى (2):” لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ” بل في النصوص المزبورة تعليل ذلك بذلك، بل هو المقصود من عدم إخراجهن من بيوتهن، بل لعل سكناها معه هو المنساق من قوله تعالى (3): ” أسكنوهن من حيث سكنتم ” لا أقل من الشك في شمول ما دل على تحريم الخلوة بالاجنبية لها، والاصل البراءة، خصوصا بعد أن لم نعثر على دليله سوى النبوي (4) الذي لم أجده في طرقنا ” لا يخلون رجل بأمرأة، فان ثالثهما الشيطان ” وخبر مسمع بن أبى سياب (5) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء ” وخبر موسى بن إبراهيم (6) المروي عن المجالس عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ” من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست بمحرم ” ومرسل مكارم الاخلاق للطبرسي (7) عن الصادق عليه السلام قال: ” أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله
(1) الوسائل الباب 21 من أبواب العدد.
(2 و 3) سورة الطلاق: 65 – الاية 1 – 6.
(4) سنن البيهقى ج 7 ص 91 والمستدرك الباب 77 من مقدمات النكاح الحديث 8 من كتاب النكاح.
(5 و 6 و 7) الوسائل الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 2 – 3 من كتاب النكاح والاول عن مسمع بن أبى سيار.