جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص339
كما أنه لم يذكروا هنا وجوب بذل المال غير المضر بها عليها في دفع ما يقتضيخروجها من المنزل للمقدمة وإن لم يبذل ذلك الزوج، لانها منهية عن الخروج، كما أن الزوج منهى عن الاخراج، وستسمع فيما يأتي ذكرهم المقدمة بالنسبة إلى الزوج، إلى غير ذلك مما يدل على عدم تنقيح كلماتهم في المقام، والله العالم.
(و) لا إشكال كما لا خلاف في أنه (تخرج في العدة البائنة أين شاءت) لانقطاع العصمة بينهما، وإن كانت حاملا تجب نفقتها على الزوج للنصوص (1) السابقة المعتضدة بعدم الخلاف، بل الاجماع بقسميه عليه.
المسالة (الثانية:) قد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أن (نفقة الرجعية لازمة في زمن العدة، وكسوتها ومسكنها) بل الظاهر أنها (يوما فيوما) ضرورة كونها كنفقة الزوجة، بل هي هي، لان الطلاق لم يسقطها، ولا فرق عندنا فيها (مسلمة كانت أو ذمية) لاطلاق الادلة.
(أما الامة ف) قد عرفت الحال في نفقتها في كتاب النكاح وإن ذكر المصنف هنا أنه (إن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى، لوجود التمكين التام، ولو منعها ليلا أو نهار فلا نفقة، لعدم التمكين) لكن تمام الكلام في كتابالنكاح، ويتبعها الحكم بالنسبة إلى طلاقها رجعية، فلاحظ وتأمل.
(و) كذا تقدم الكلام فيه أيضا في أنه (لا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، فلها النفقة والسكنى حتى تضع) إلا انها سكنى نفقة لاسكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بها ويحرم عليها الخروج، وتقدم الكلام أيضا في أن هذه النفقة للحمل أو للحامل والفروع المتفرعة على ذلك، فراجع وتدبر.
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب النفقات من كتاب النكاح.