جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص338
خلاف أجده فيه، لخبر معاوية بن عمار (1) السابق المؤيد بإطلاق مضمر محمد بن مسلم (2) ” المطلقة تحج وتشهد الحقوق ” ولا ينافي ذلك إطلاق قوله عليه السلام في خبر سماعة (3) السابق ” ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ” بعد تقييده بالخبر الاول.
وعلى كل حال فذلك يؤيده ما ذكرناه من أنه لا حكم للاعتداد من حيث الاذن، (واحتمال) اختصاص ذلك في السفر لحج ونحوه وإن استلزم قضاء العدة أجمع في خارجه دون الانتقال إلى منزل آخر، فانه لا يجوز وإن اتفقا عليه، بل يمنعهما الحاكم من ذلك (وإن كان ممكنا) لكنه مخالف لمذاق الفقه.
(وتخرج في الواجب) المضيق (وإن لم يأذن) لانه من الضرورة حينئذ، كما في كل واجب كذلك، نعم لو كان موسعا اتجه المنع، خصوصا في المقام الذي اجمتع فيه حق الاعتداد والنكاح.
(وكذلك) الكلام (في) جميع (ما تضطر إليه ولا وصلة لها) إليه (إلا بالخروج) من حفظ مال أو نفس أو عرض، بل صرح غير واحد بأن من ذلك ما إذا كانت الدار غير حصينة، وكانت تخاف من اللصوص، أو كانت بين قوم فسقة تخاف على نفسها منهم ولو على العرض، أو كانت تتأذى من الجيران أو من الاحماء تأذيا شديدا، ولم يمكن إخراجهم عنها، بأن كانوا في مسكن يملكونه ونحو ذلك.
لكن قد ذكرنا سابقا أنه ليس في شئ من النصوص عنوان الضرورة، وإنما الموجود في مكاتبة الصفار (4) خصوص الحاجة للتعيش، فلابد من تقدير الضرورة بما إذا عارض حرمة الخروج المزبورة واجب آخر مضيق مثلا، فيرجح مطلقا وإن كان ذلك أهم منه، بناء على ظاهر كلامهم الذي لم يوكل الامر فيه إلى الترجيح.
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 22 من أبواب العدد الحديث 2 – 1 – 3.
(4) الوسائل الباب 55 من أبواب العدد الحديث 1.