پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص336

إنما الكلام في تحديد الاضطرار المذكور في المتن وغيره، وقد عرفت أن الموجود في مكاتبة الصفار (1) الاحتياج الذي قد يتوهم إرادة العرفي منه.

لكن قد يشكل بظهور المكاتبة المزبورة في جوازه من دون إذن من الزوج، وهو في الزوجة – فضلا عن المعتدة – محل منع، نعم مع فرض الاضطرار الذي مرجعهإلى تكليف شرعي صالح لمعارضة حرمة الخروج يتجه حينئذ عدم اعتبار الاذن، بل يكون أصل تحريم الخروج مقيدا بغير الفرض، وليس هو من أقسام التعارض الذي ينظر فيه الاهم وغيره، فتأمل جيدا، فانه لا كلام لهم منقح في ذلك كما في كثير من مسائل المقام.

ثم إنه قد يظهر من قول المصنف: ” فتخرج لاقامته ” كون المستثنى الخروج لاقامة الحد عليها، فتعود حينئذ إلى المسكن، كما هو المحكي عن بعضهم، تقديرا للضرورة بقدرها، لكن فيه أن المنساق من الاية (2) سقوط احترامها بهتكها لسترها بفعل الفاحشة، فحينئذ لا يجب ردها إليه، للاصل بعد أن كان خروجها في الحال المزبور من المستثنى، ولانه لو كان ذلك للحد لوجب مراعة ما ذكروه فيه: من أنها إن كانت مخدرة أقيم الحد عليها في منزلها، وإلا جاز إقامة الحد عليها في خارجة.

هذا وفي المسالك ” حيث تخرج لاذى أحمائها أو لم نوجب في الاول إعادتها ينقلها الزوج إلى منزل آخر مراعيا للاقرب فالاقرب إلى مسكن العدة “.

وفيه (أولا) أن وجوب الاقرب وإن صدر من الشيخ وغيره في صورةتعذر سكنى منزل الطلاق كما ستسمع لكن لا دليل عليه بحيث يوافق اصولنا.

و (ثانيا) أنه يمكن أن يقال بعدم وجوب ملاحظة حكم الاعتداد في غير منزل الطلاق، لان النهي في الاية (3) عن الاخراج والخروج عن بيوتهن التي كن فيها قبل الطلاق

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب العدد الحديث 1.

(2 و 3) سورة الطلاق: 65 الاية 1.

جواهر الكلام – ج 21)