جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص334
أيضا في قوله عزوجل ” (1): لا تخرجوهن – إلى آخره – ” قال: ” أذاها لاهل الرجل وسوء خلقها ” وفي خبر ابن أسباط (2) عنه عليه السلام أيضا ” الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم “.
لكن عن الفقيه (3) ” سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: ” لا تخرجوهن ” فقال: إلا أن تزني فتخرج، ويقام عليها الحد ” وفي خبر سعد بن عبد الله (4) المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة قال: ” قلت لصاحب الزمان عليه السلام: أخبرني عن الفاحشة المبينة إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته ؟ فقال: الفاحشة المبينة السحق دون الزنا، فان المرأة إذ أزنت واقيم عليها الحد، ليس لمن ارادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، سفاذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه “.
وكأن ذلك هو الذي دعى المصنف وغيره إلى الجمع بما عرفت، على معنى كل فاحشة تقتضي إخراجها وأدناها ذلك، ونفى الزنا في خبر سعد على معنى نفي اختصاص الفاحشة به، فان السحق أعظم منه، ولو كان أذيتها لاهله مئلا مع تباعد المسكن أدبها الحاكم، ولا تخرج منه، وما عن بعضهم – من إخراجها أيضا لاطلاق الادلة – ضعيف.
(و) كيف كان فلا إشكال في أنه (يحرم الخروج عليها ما لم تضطر) إليه لاطلاق الكتاب (5) والسنة (6) والفتاوى، أما مع الاضطرار الذي يصلح معارضا لذلك فيجوز بلا خلاف أجده فيه، لمكاتبة الصفار (7) إلى أبي محمد الحسن بن
(1) سورة الطلاق: 65 الاية 1.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 – 3 – 4.
(5) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.
(6) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد (7) الوسائل الباب 55 من أبواب العدد الحديث 1.