جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص333
لا فرق بين أفراده.
وكيف كان فقد عرفت استثناء الاتيان بالفاحشة من ذلك في الكتاب (1) وغيره (و) قد اختلف في المراد منها، ففي الكتاب والقواعد (هو أن تفعل ما يجب به الحد، فتخرج لاقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله) وظاهرهما بل صريحهما عدم انحصارها في الاول، كما عن بعضهم، بل عن النهاية قد روي (2) ” أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل ” بل هو المروي (3) عن أبي جعفروأبي عبد الله عليهما السلام، وكذا في الخلاف والمبسوط والتبيان ومجمع البيان والجامع وغيرها الاقتصار عليه، مستدلا عليه في الاول بالاجماع وعموم الاية (4) وبإخراجه صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس لما بذت على أحمائها (5) وعن مجمع البيان هو المروي (6) عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
قلت: وفي خبر محمد بن علي بن جعفر (7) ” سأل المأمون الرضا عليه السلام عن ذلك، فقال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل “.
وفي مرسل إبراهيم بن هاشم (8) عنه عليه السلام
(1) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.
(2) الظاهر أن الشيخ (قده) أراد بذلك ما ورد في خبر محمد بن على بن جعفر ومرسل ابراهيم بن هاشم وخبر ابن أسباط الاتية.
(3) الظاهر أنه أريد به ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان الذى رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 قال: ” قيل: هي البذاء على أهلها، فيحل لهم اخراجها وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام “.
(4) سورة الطلاق: 65 – الاية 1.
(5) سنن البيهقى ج 7 ص 433.
(6 و 7 و 8) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد الحديث 5 – 2 – 1.