پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص332

لاذنهم أثر.

لكن قد يشكل بما في الصحيح الاخير (1) وما في خبر معاوية بن عمار (2) من أن ” المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها ” من الدلالة على الجواز بالاذنالذي به يقيد إطلاق الاية وغيرها، ودعوى قصوره عن ذلك بإعراض الاكثر ممنوع، خصوصا، بعد تصريح جماعة من الاصحاب – كما في المسالك منهم أبو الصلاح والفاضل في التحرير – بالجواز.

بل عن الفضل بن شاذان ” أن معنى الخروج والاخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها، مثل مأتم وما أشبه ذلك، وإنما الخروج والاخراج أن تخرج مراغمة ويخرجها مراغمة، فهذا الذي نهى الله عنه، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم يقل: إنها خرجت من بيت زوجها، ولا يقال: فلان أخرج زوجته من بيتها، إنما يقال ذلك، إذا كان ذلك على الرغم والسخطة، وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها على ذلك، لان المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه – إلى أن قال -: إن أصحاب الاثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم، واجمعوا على ذلك “.

وحينئذ فالقول به لا يخلو من قوة، بل يمكن تنزيل من أطلق على إرادة غير الفرض، خصوصا بعد التصريح من بعضهم فيما يأتي من جواز الخروج إلى حج التطوعبالاذن، ودعوى الفرق بين الخروج إلى حج مثلا وبين الانتقال من منزل إلى منزل آخر خالية عن الدليل، بل إطلاق صحيح الحلبي (3) السابق شامل للامرين، على أن الممنوع كتابا (4) وسنة (5) الاخراج والخروج، فمع فرض جوازه بالاذن

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب العدد الحديث 2.

(3 و 5) الوسائل الباب 18 من أبواب العدد الحديث – 1 – 0 -.

(4) سورة الطلاق: 65 الاية 1.