جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص327
(و) كيف كان فقد تقدم البحث في كتاب البيع في أن (كل من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث أوغير ذلك، ومن يسقط استبراؤها هناك) أي البيع (يسقط في الاقسام الاخر) لاتحاد المدرك في الجميع، فلا حاجة إلى إعادته.
(و) كذا تقدم في كتاب النكاح أنه (لو كان للانسان زوجة فابتاعهابطل نكاحه) إجماعا، لان البضع لا يستباح بسببين، كما هو مقتضي التفصيل في الاية (1) القاطع للاشتراك، بل هو صريح الموثق (2) المتمم بعدم القول بالفصل ” عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه ” بل قد يستأنس لذلك بالمعتبرة المستفيضة (3) الدالة على بطلان نكاح الحرة إذا اشترت زوجها، إلى غير ذلك مما تقدم في محله.
نعم هو (و) إن بطل نكاحه لكن (حل) له (وطؤها) بملك اليمين (من غير استبراء) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لاطلاق الادلة في إباحة وطء ملك اليمين، بل الاصل البراءة من أصل الاستبراء إلا ما دل عليه الدليل المعلوم قصوره عن تناول الفرض، خصوصا بعد انتفاء أصل حكمة شرعيته، وهي اختلاط الماءين، ضرورة كون الماء الواحد في الفرض وإن اختلفت جهة إباحته، بل قد تقدم في النصوص (4) السابقة ما يدل على عدم وجوب الاستبراء عليه للامة الموطوءة له إذا أعتقها وأراد أن يتزوجها بخلاف غيره، وهو مؤيد لما هنا، فما عن بعض العامة – من وجوب الاستبراء لبعض وجوه اعتبارية لا تنطبق على اصولنا – واضح الفساد.
(1) سورة النساء: 4 – الاية 25 وسورة المؤمنون: 23 – الاية: 6.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 من كتاب النكاح.
(3) الوسائل الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.
(4) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد.